ننشر تفاصيل إهتمام التعليم بذوي الهمم| 159825 طالب دمج مقيدون بالمدارس المصرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا" ، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب في مدارس التعليم العام.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه نظرًا لهذه الجهود المبذولة، يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013 ، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم بذوي الهمم ذوي الإعاقة المجلس الثقافي البريطاني وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.
وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.
فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.