حبس سائق نقل دهس فتاة بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة الشرابية بحبس سائق سيارة نقل بتهمة دهس فتاة أسفل عجلات سيارته 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة.
تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بوجود حادث تصادم ومتوفى بأحد شوارع دائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير فتاة بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة نقل مسرعة مما أسفر عن مصرعها في الحال.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء التحريات إرتكاب الواقعة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة بحبس حبس سائق سيارة نقل
إقرأ أيضاً:
هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة السلام من إلقاء القبض على سائق توكتوك ، إثر قيامه بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".