كشفت وكالة الأنباء الكويتية أن قانون المرور الجديد  في الكويت حدد تملك المقيمين للمركبات بمركبة واحدة فقط ، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، قال وكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية اللواء يوسف الخده إن هناك نحو 1.9 مليون رخصة قيادة ونحو 2.

5 مليون مركبة في الكويت.

وأضاف اللواء الخده ، أن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته كاملا من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء .

وأوضح أن قانون المرور الحالي مطبق منذ العام 1976 وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعا للمخالفين، لافتا إلى أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 دينارا كويتيا وهي لمخالفة (الوقوف في الممنوع).

وذكر أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث مروري يوميا في البلاد 90 في المئة منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 70 دينارا، في حين ستتضاعف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 دينارا.

وأشار إلى أنه سيتم تعديل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 دينارا لتصبح 150 دينارا، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء من 50 دينارا إلى 150 دينارا.

ولفت اللواء الخده إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضا تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة من 50 دينارا حاليا لتصبح 150 دينارا في القانون الجديد.

وبين أنه سيتم تعديل مخالفة (قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للإستعمال) من 10 دنانير حاليا لتصبح 75 دينارا.

كما أشار إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز السرعة المحددة في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 دينارا بعد أن كانت في القانون الحالي بين 20 و50 دينارا.

وقال اللواء الخده إن المادة (33) مكرر من القانون الجديد ستجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه.

وقال اللواء الخده إنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه على أن يطبق بعدها رسميا.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

هل ستمنح مصر الجنسية للاجئين في قانون اللجوء الجديد، وما هي أبرز بنوده؟

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “اليوم السابع” المصري, فإن المادة (24) تنص على:

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

مــــــادة (25):

يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (27):

يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مــــــادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

مــــــادة (29):

يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

مــــــادة (30):

يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
  • رادار المرور يلتقط 1089 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
  • رادار المرور يلتقط 1163 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص
  • هل ستمنح مصر الجنسية للاجئين في قانون اللجوء الجديد، وما هي أبرز بنوده؟