موقع 24:
2025-02-01@19:57:18 GMT

رأس الخيمة.. بدء مسح الاستثمار الأجنبي

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

رأس الخيمة.. بدء مسح الاستثمار الأجنبي

أطلق مركز رأس الخيمة للإحصاء، أمس الإثنين، مشروع مسح الاستثمار الأجنبي، الذي سيستمر حتى 31 ديسمبر(كانون الأول) 2024.

ويهدف المشروع إلى توفير بيانات شاملة حول حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي تجذب الاستثمار، بالإضافة إلى فهم أبرز خصائص المستثمرين الأجانب.
ويستهدف المسح حوالي 130 شركة تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث سيتم تصميم الاستمارة لتغطية جميع المنشآت التي يوجد فيها أو يُتوقع وجود استثمار أجنبي.


وتتضمن الاستمارة ثلاثة أقسام رئيسية، البيانات العامة، وبيانات المستثمرين والاستثمارات، والبيانات المالية للشركة، بحيث تتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية.
وقالت العنود الشحي، مدير قسم إطار المنشآت وإحصاءات القطاعات الاقتصادية: "هذا المسح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم العميق لاستثماراتنا الأجنبية، مما سيمكننا من اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة".
من جانبه، أكد أسامة العبابنة، خبير إحصاءات اقتصادية أول: "ملتزمون بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة، حيث سيساهم هذا المسح في بناء قاعدة بيانات تعزز من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتعتبر نتائج هذا المسح مهمة لمتخذي القرار، حيث ستساعدهم على التعرف على حجم الاستثمارات والأنشطة الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن أن هذه المعلومات ستساهم في بناء خطط اقتصادية إستراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الإمارة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رأس الخيمة

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:
1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة بحوث علوم البحار ماهر السيد: قانون الاستثمار خطوة نحو النهضة الاقتصادية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • مكتوم بن محمد.. عزيمة طموحة مفعمة بالأمل والإصرار
  • «القمة العالمية للحكومات» تطلق المسح العالمي للوزراء وجائزة أفضل وزير في العالم
  • القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء والدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم
  • «قمة الحكومات» تدشن الدورة الثانية من المسح العالمي للوزراء
  • سعود بن صقر: تطوير التعليم الأكاديمي ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة
  • القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء
  • سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار