الثورة نت/وكالات// أقرت “الكنيست” التابعة لكيان العدو الصهيوني بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل “إسرائيل”، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

وقالت “الكنيست” في بيان صدر عنها أن “مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في “إسرائيل”، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل”. وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الكنيست دولة العدو

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • الأونروا تحذر من حرمان جيلاً كاملاً من التعليم في فلسطين
  • قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد