هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة؟.. احذرن 4 أمور
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ببيت الزوجية ؟ هو عدم معرفة الكثير من النساء ضوابط فترة الحداد خلال العدة والتي تخص الزوجة المتوفي عنها زوجها فقط، فقد تعتقد بعضهن أن عدم خروجها من بيت الزوجية خلال فترة العدة هو الضابط الوحيد للأرملة، وهو ليس بالأمر الصحيح ، ومن هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ببيت الزوجية ؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة المتوفي زوجها ارتداء الذهب أو وضع الكحل فى فترة الحداد.
وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ؟، أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تكتحل أو تتزين خلال فترة الحداد، منوهًا بأن الشرع يأمرها بترك الزينة تمامًا.
وأضاف أن الاكتحال يُعتبر نوعًا من أنواع الزينة التي يجب الامتناع عنها في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية تتعلق بفترة العدة للمتوفى عنها زوجها، والتي تختلف عن حالات الطلاق.
ونبه إلى أن الحداد يعني الامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، وعدم استخدام المكياج أو الذهب لأغراض التزيين، و هذه الأحكام تعبر عن حزن المرأة لفقدان زوجها، وهي أيضًا عبادة لله سبحانه وتعالى،.
وأشار إلى أن الحداد يُعتبر علامة على الوفاء والاحترام للزوج الراحل، ويجب أن تعبر المرأة عن مشاعرها بطريقة تتناسب مع هذا الفقد.
فترة العدة للأرملةوكانت دار الإفتاء المصرية ، قد أفادت بأن من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.
ودللت بما قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (8/ 399، ط. المكتب الإسلامي): [إذا مات زوجها، لزمها عدة الوفاة؛ بالنصوص والإجماع، فإن كانت حائلًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، وزوجة الصبي والممسوح وغيرهما، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن] اهـ.
فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115): [وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها] اهـ.
وأشارت إلى أن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فترة العدة للأرملة العدة للأرملة فترة العدة فترة الحداد عنها زوجها إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.