نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في العدد رقم 239 في 29 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادتين 9و/ 12ب من الباب الثالث «المزايا» النصين التاليين:

الباب الثالث: المزايا:

مادة 1: تصرف المزايا الآتية في الأحوال المبينة فيما يلي:

(و) عند انتهاء خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل تدفع له أو لمن يحددهم بإقرار المستفيدين المقدم منه وفقًا للنموذج المعد لذلك أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحرير هذا الإقرار حسب الأحوال مكافأة بواقع 41 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مبلغ 2500 جنيه مصرى لأجر الاشتراك باعتبار سن الـ60 حكما، هذا ويلتزم الأعضاء بتجديد تحرير هذا الإقرار سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية للصندوق، وفي حالة عدم إجراء ذلك سيتمّ الأخذ بأخر إقرار حرره العضو.

مادة 12: (ب) يؤدى الصندوق للأعضاء سواء كانوا بالخدمة بديوان عام الوزارة أو بالخارج أو بالمعاش ميزة قدرها 800 جنيه مصرى عن كل سنة خدمة بحد أقصى أربعة وثلاثون عاما وذلك لمرة واحدة فقط في 1 يوليو 2023 وفي حدود قيمة المخصص الوارد بالتقرير الاكتواري المعد عن المركز المالي للصندوق في 30 يونيو 2023

مادة 2: تسري هذه التعديلات ابتداءًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السلك الدبلوماسي

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م لتحقيق أهداف الموازنة في ظل الاوضاع الراهنة بالبلاد
ركزت الموجهات على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإلتزام التام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية ، مع الإلتزام بالقانون الاطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة من وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة ،
وشملت الضوابط رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات االحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي .
وقطعت الموجهات والضوابط – الممهورة باسم الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – بعدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة .
وفي مجال الصرف الحكومي تم التشديد على ضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة.مع الإلتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج .
ونظمت الضوابط مخاطبة الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
وفيما يتعلق بتعويضات العاملين فقد تم التوجيه بضبط الصرف عليها في حدود القوى العاملة الفعلية على أن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
وحسب الضوابط يتم سداد إلتزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بجانب سداد إلتزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • «الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لـ«التعليم العالي»
  • المالية تستأنف اجتماعات تعديل مادة نفط إقليم كوردستان بالموازنة وتحذر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لإحدى القرى في الدقهلية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة القادسية بالعبور الجديدة
  • القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
  • السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
  • وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع «إعلام المنصورة» من المنفعة العامة
  • «الوقائع» تنشر قرار «الخارجية» بتعيين أشخاص في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي