الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في العدد رقم 239 في 29 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادتين 9و/ 12ب من الباب الثالث «المزايا» النصين التاليين:
الباب الثالث: المزايا:
مادة 1: تصرف المزايا الآتية في الأحوال المبينة فيما يلي:
(و) عند انتهاء خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل تدفع له أو لمن يحددهم بإقرار المستفيدين المقدم منه وفقًا للنموذج المعد لذلك أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحرير هذا الإقرار حسب الأحوال مكافأة بواقع 41 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مبلغ 2500 جنيه مصرى لأجر الاشتراك باعتبار سن الـ60 حكما، هذا ويلتزم الأعضاء بتجديد تحرير هذا الإقرار سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية للصندوق، وفي حالة عدم إجراء ذلك سيتمّ الأخذ بأخر إقرار حرره العضو.
مادة 12: (ب) يؤدى الصندوق للأعضاء سواء كانوا بالخدمة بديوان عام الوزارة أو بالخارج أو بالمعاش ميزة قدرها 800 جنيه مصرى عن كل سنة خدمة بحد أقصى أربعة وثلاثون عاما وذلك لمرة واحدة فقط في 1 يوليو 2023 وفي حدود قيمة المخصص الوارد بالتقرير الاكتواري المعد عن المركز المالي للصندوق في 30 يونيو 2023
مادة 2: تسري هذه التعديلات ابتداءًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السلك الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.