التصرف الشرعي لشخص خرج منه الريح أثناء الصلاة.. مجدي عاشور يوضح
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، استفسار حول حكم خروج الريح أثناء أداء الصلاة، وماهو التصرف الشرعي؟.
وأجاب الدكتور عاشور موضحًا أن الأولى للمسلم قبل أن يدخل في الصلاة هو أن يقضي حاجته ويتوضأ، حتى يقف بين يدي الله بقلب صافي وذهن خالٍ.
وأشار إلى أن الرسول ﷺ نهى عن الدخول في الصلاة عند الشعور بالرغبة في قضاء الحاجة، حيث قال: "لا يدخل أحدكم الصلاة وهو يدافع الأخبثين"؛ بمعنى أن على الإنسان إتمام حاجته أولاً ثم الدخول في الصلاة بتركيز.
كما بيّن عاشور أن من يبدأ الصلاة ويشعر بحركة الريح، فليس عليه قطع الصلاة إلا إذا تأكد بخروج الريح، وهذا يتوافق مع حديث النبي ﷺ: "لا يخرج من صلاته إلا أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح أفضل وسيلة لقضاء الحاجات.. أمين الفتوى يكشف عنها وينصح بالمواظبة عليها
فإذا تأكد من خروج الريح، تُبطل صلاته وعليه إعادة الوضوء ثم الصلاة مرة أخرى.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من سلس البول أو الريح، أوضح الدكتور عاشور أنه لا حرج عليهم، فيتوضؤون ويبدأون في الصلاة، ولو خرج الريح منهم خلال الصلاة فليستمروا في صلاتهم، وصلاتهم صح
هل ترديد التشهد الأوسط كاملا يؤثر في صحة الصلاة
أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم تُقال في التشهد الأخير فقط وليس في التشهد الأوسط.
وفي رده على سؤال حول حكم قراءة التشهد الأوسط كاملاً في الصلاة، أوضح عاشور أن التشهد الأوسط يُقرأ حتى قول "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" بحسب جمهور العلماء، فيما يرى الشافعية أنه يمكن أن يُضاف "اللهم صلِّ على سيدنا محمد". وأضاف أنه إذا أكمل المصلي التشهد إلى نهايته فلا حرج في ذلك.
وبيّن الدكتور عاشور أن النبي ﷺ علّم أصحابه في التشهد الأوسط أن يقولوا: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله"، وفقاً لما ورد في صحيح مسلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة مجدى عاشور دار الإفتاء فی الصلاة عاشور أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض الصلاة الفائتة للميت بإخراج فدية؟ اعرف الرأي الشرعي
هل يجوز تعويض الصلاة الفائتة للميت؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي، ردًا على سائل يقول: ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟
قضاء الصلاة الفائتةقالت الإفتاء إنه إذا ابتُلي العبد بالتقصير في الصلاة عمدًا، أو نسيانًا، أو بِعُذْرٍ من نحو نَوْمٍ، وجب أن يقضي ما عليه من فوائتَ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» أخرجه الشيخان. فالصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تُقضَى.
ويجب القضاء مهما كثرت الفوائت، ويسقط الترتيب في حقِّه إذا زادت الفوائتُ عن خمس، وإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته، وورد عن الإمام أحمد في الرجل يضيع الصلاة: "يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع".
هل صلاة قيام الليل يمكن أن تعوض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميتأما مَن مات وعليه صلوات فائتة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في رواية إلى عدم صحة الصلاة عن الميت مطلقًا سواء كانت فرضًا أو نذرًا، تركها لعذرٍ أو لغير عذر، وهو المختار للفتوى؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
قال العلَّامة الشُّرُنْبُلَالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 170، ط. المكتبة العصرية): [(ولا يصح أن يصوم) الوليُّ ولا غيرُه عن الميت، (ولا) يصح (أن يصلي) أحدٌ (عنه)] اهـ.
وجاء في "مواهب الجليل" للإمام الحطَّاب المالكي (2/ 544، ط. دار الفكر): [أنَّ الصلاةَ لا تقبل النيابة على المعروف من المذهب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 381، ط. المكتب الإسلامي): [ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف: لم يقض عنه وليُّه، ولا يسقط عنه بالفدية] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (4/ 14، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا) يصح (أن يصلي عنه) -وفي نُسَخٍ: عن- (غيرُه فرضًا ولا نافلة في حياته، ولا في مماته)؛ لأن الصلاةَ عبادةٌ بدنيةٌ محضة فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج] اهـ.
وبخصوص الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، فالذي نختاره للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة في رواية: أنه لا فدية عن الصلوات الفائتة عن الميت وأنها لا تسقط بذلك؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة ولا الفدية حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
قال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (3/ 186، ط. عالم الكتب): [(وقسم) اتفق الناس على عدم إجزاء فعلِ غيرِ المأمور به فيه وهو: الإيمان، والتوحيد، والإجلال، والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وكذلك حُكي في الصلاة الإجماع] اهـ. فأفاد هذا عدم إجزاء شيء بدلًا عن الصلاة من فدية أو غيرها.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 372، ط. دار الفكر): [لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليُّه، ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف، هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في "الأم" وغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (4/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [وفي الصلاة روايتان:... والثانية: لا تقضى؛ لأنها لا تدخلها نيابة، ولا كفارة، فلم تقض عنه، كحالة الحياة] اهـ.
فأفهمت تلك النقول أن الفدية لا تقوم مقام فوائت الصلاة عن الميت ولا تُسقطها عنه.
ولا يخفى أن القول بإخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت قد يؤدي إلى فتح باب التهمة على المسلم في أدائه الصلوات والتزامه إياها، والتوسع في التهمة وإساءة الظن بالمسلم مما نهت عنه الشريعة الإسلامية وحذرت منه في غير موضع.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» متفقٌ عليه.
ولَمَّا كان الأصلُ في المسلم السلامةَ ولا يُعْدَلُ عنها إلا بيقين، كان كلُّ ظنٍّ لم تعرف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر حرامًا واجبَ الاجتناب، وإذا كان المرءُ لَيَصْعُبُ عليه الجزمُ بنيته في عمله، فكيف يتسلَّط على نِيَّاتِ الآخرين؟!
كما أن القول بإخراج الفدية عن فوائت الصلوات المفروضة عن الميت يقتضي الجزمَ بمعرفة عددها، وهو ما لا اطلاع لأحدٍ عليه على وجه متيقن، ومعلومٌ أن انعدامَ الأصل يقتضي انعدامَ الأثر، فكيف تُقَدَّرُ فديةٌ هي عوضٌ عن مجهولِ الأصلِ والعددِ؟!