قبل مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي قدمته الحكومة في وقت سابق إلى البرلمان.
وفي ضوء فتح مجلس الشيوخ المناقشات حول مشروع القانون والتمهيد لاصداره على مناقشات مماثلة بمجلس النواب، يتساءل البعض عن تفاصيل مشروع القانون.
مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
وجاء مشروع القانون في ضوء ما تبين من أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الضرائب مجلس الشيوخ مصلحة الضرائب المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:
تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:
تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:
(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".
وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".
وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".
وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.
نائبة التنسيقية نشوى الشريفكما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."
واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.
وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.
وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.
وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.
وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.