الاهتمام السامي بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يتأكد الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال العديد من التوجيهات والأوامر السامية التي تُعزِّز من دور هذا القطاع وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.
ولقد تفضَّل جلالة السلطان- أعزه الله- فالتقى بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ الأمر الذي يُجسِّدُ الحرص السامي على الارتقاء بمشاريع أصحاب الأعمال وتوفير البيئة النموذجية لنمو أعمالهم.
وللقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ في العديد من الملفات، ومن أبرزها ملف الباحثين عن عمل؛ إذ إنَّ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تضمن توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على ملف تشغيل الباحثين عن عمل، وقد أكد المقام السامي- حفظه الله- أن هذا الملف يحتل المرتبة الأولى ضمن سُلَّم أولويات حكومتنا الرشيدة. وفي هذا اللقاء، أكد جلالته- أبقاه الله- على دور القطاع الخاص في التشغيل، وأن يتحمل المسؤولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
إنَّ الوضع المالي والاقتصادي لهذا الوطن الشامخ وفي ظل التوجيهات والرؤى السامية السديدة، يُشير إلى أنَّنا نمضي في الطريق الصحيح نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.