أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.

وأوضحت الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيرةً إلى حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال ضمن إجابتها.

حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة 

وقالت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال «ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟»، إن الأصل في المعاملات المالية شرعًا، هو أنها وُجدت لتحقيق منافع الناس وتلبية متطلباتهم، وذلك في سياق الأوامر والنواهي الشرعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف للمنفعة بالتعامل مع الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون المعاملات خالية من الغش والربا.

شروط صحة العقود 

وأضافت أن المعاملات المعروفة بين الناس يجب أن تتحقق فيها شروط صحة العقود عامة، بدءًا من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في «السنن».

حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال وربح ثابت  

وأوضحت دار الإفتاء في سياق الحديث عن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة، أن المسألة المذكورة من قبل السائل تتعلق بعقد الشراكة مع شريكه مقابل أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، ويقوم الشريك بالعمل بهذا المال عن طريق شراء البضائع وبيعها مقابل نسبة محددة من الأرباح، ونسبة لصاحب المال تندرج ضمن عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تم التعامل بها بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الوقت الحالي، دون نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة المضاربة حكم المضاربة استثمار الأموال حكم تحمل الخسارة ضمان رأس المال

إقرأ أيضاً:

حكم التجارة في الملابس النسائية.. دار الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟ فأنا أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أو لا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها، وإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج.

وأضافت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الملبس؛ فالأصل في اللباس الحلّ، إلا ما جاء نص على حرمته؛ كالحرير المحرم على الرجال، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ» متفق عليه.

كما أن اللباس الحسن من الزينة التي حث الشرع الشريف عليها؛ قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾: الثياب" أخرجه عبد بن حميد، والطبري في "التفسير"، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاوس، فيما أخرجه الإمام الطبري في "تفسيره" عنهم.

وتابعت: فإذا ما شرع لهنَّ التزين لأزواجهنَّ، شُرِع لهن شراءُ كلِّ ما يتزينَّ به، من ملابس وغيرها، وإثمُ استغلال بعض النساء الزينةَ فيما هو منهيٌّ عنه -كالتزيُّنِ بها خارجَ بيوتهنَّ- إنما يلحقهنَّ وحدَهنَّ دون غيرهنَّ، وليس على التاجر أو الصانع لهذه الملابس أو غيرها من الحرمة شيء.

وأوضحت أن هذه الملابس قد تستعمله النساء فيما هو مشروع ومندوب إليه، وهو: التزيُّن داخل بيوتهن، وقد يستعملْنَهُ فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج، وهذا يعني أنَّ الحرمة فيه لم تتعيَّنْ.

وتقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلَّت، وأن الشيءَ إذا كان ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز بيعُه وشراؤه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمِل؛ إن حلالًا فحلالٌ، وإن حرامًا فحرامٌ، وليس على الصانع أو البائع أو المؤجِّر إثمٌ في ذلك.

ولم يوجب الشرع على البائع أن يسأل المشتري عن غرض استخدامه السلعة التي يشتريها منه، وهذا يقتضي جواز بيع السلع التي تحتمل الوجهين.

ومن المتفق عليه أن الحرمة والحل إنما يتعلقان بأفعال المكلفين؛ فالأشياء والاعيان لا يوصف شيء منهما بالحل أو بالحرمة إلا بتعلق فعل المكلف بها.

كما أن من المقرر شرعًا أن الإثم يقع على من اجترحه، ولا يتجاوزه إلى غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].

مقالات مشابهة

  • حكم زواج ذوي الهمم وإنجابهم .. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل؟.. دار الإفتاء توضح الحدود الشرعية
  • حكم تغيير النية أثناء الصلاة.. دار الإفتاء توضح
  • لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
  • هل المزاح مع الزميلات في العمل جائز شرعًا؟ الإفتاء توضح
  • حكم استخدام السبحة في الذكر.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
  • الإفتاء توضح حكم العمل في البنوك
  • حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء توضح
  • حكم التجارة في الملابس النسائية.. دار الإفتاء توضح