«الإفتاء» توضح حكم اشتراط عدم تحمل الخسارة في عقود المضاربة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.
وأوضحت الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيرةً إلى حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال ضمن إجابتها.
حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربةوقالت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال «ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟»، إن الأصل في المعاملات المالية شرعًا، هو أنها وُجدت لتحقيق منافع الناس وتلبية متطلباتهم، وذلك في سياق الأوامر والنواهي الشرعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف للمنفعة بالتعامل مع الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون المعاملات خالية من الغش والربا.
وأضافت أن المعاملات المعروفة بين الناس يجب أن تتحقق فيها شروط صحة العقود عامة، بدءًا من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في «السنن».
حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال وربح ثابتوأوضحت دار الإفتاء في سياق الحديث عن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة، أن المسألة المذكورة من قبل السائل تتعلق بعقد الشراكة مع شريكه مقابل أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، ويقوم الشريك بالعمل بهذا المال عن طريق شراء البضائع وبيعها مقابل نسبة محددة من الأرباح، ونسبة لصاحب المال تندرج ضمن عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تم التعامل بها بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الوقت الحالي، دون نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة المضاربة حكم المضاربة استثمار الأموال حكم تحمل الخسارة ضمان رأس المال
إقرأ أيضاً:
حكم إقامة أذانين لصلاة الفجر.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إقامة أذان في صلاة الفجر، قبل الوقت ليستيقظ الناس لها وليتسحر الصائم وليصلي مِن الليل مَن أراد قبل دخول الوقت إذا كان هذا يناسب أهل الحيِّ الموجود فيه المسجد واتَّحَدَت على ذلك كلمتُهُم، مع مراعاة تنبيه الناس على أن الوقت لا يدخل إلا عند الأذان الثاني والمبين في التقويم.
وأضافت الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنانه بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الناس فيقول: «إن بلَالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم» متفق عليه.
وأوضحت الإفتاء أن الأصل في الأذان ارتباطه بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حَضَرَت الصلاةُ فليؤَذِّن لكم أحدُكم». لكن في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بلالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم». قال الإمام النووي في شرحه للحديث: [وفيه استحباب أذانين للصبح؛ أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع] اهـ. "شرح صحيح مسلم" (7/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية (1/ 277، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله؛ لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر] اهـ.
أما المالكية فقد نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرح المختصر": [يشترط في الأذان ألا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي... ومقتضى كلام سَنَد: أنه لا يؤذن لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف -يعني: سيدي خليل صاحب "المختصر"-، وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت] اهـ.