قرار جديد من النيابة في قضية مقـ ـتل «سجدة» طفلة النهضة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة التقرير الطبي الخاص بالصفة التشريحية لجثمان طفلة النهضة سجدة، للوقوف على مدى التعدى عليها جسديا من قبل المتهم الثاني من عدمه بعد إنكار المتهم ذلك.
أدلى المتهم الثاني في واقعة مقتل «سجدة» طفلة النهضة باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات معه أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، حيث أنكر تماما قيامه بالتعدي جسديا على الطفلة.
وقال المتهم في اعترافاته أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، خلال التحقيقات التي باشرها المستشار باسل النجار رئيس النيابة، أن المتهمة الأولى جارته قامت بالاتصال به وأخبرته أنها أنهت حياة سجدة فقام بالتوجه إليها ووضع الطفلة في شوال ولم يستطع التخلص منها إلا بتركها بجوار المنزل، مؤكدا أنه لم يتعرض للطفلة جسديا وأنه مجرد تخلص منها جثمانها.
وتبين من تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة تضارب أقوال المتهمة الرئيسية في الواقعة بين محضر التحريات وأقوالها في النيابة، حيث قررت في محضر التحريات قيامها بضرب الطفلة على رأسها حتى فقدت وعيها ثم وضعها في وعاء مياه حتى الوفاة وعادت وأنكرت أمام النيابة وقالت أنها لم تضربها ولكنها قامت بوضع رأسها في المياه حتى توفيت.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طفلة داخل شوال بمنطقة النهضة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف الملابسات.
وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الطفلة بالغة من العمر 7 سنوات وتم العثور عليها داخل شوال بمنطقة النهضة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على جارتها ومتهم ثاني لقيام الأولى باستدراجها وقتلها في شقتها والثاني بالتخلص من جثمانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النهضة النيابة النيابة العامة القاهرة التقرير الطبي منطقة النهضة طفلة النهضة طفلة النهضة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة