كيفية أداء صلاة الاستخارة وحكم تكرارها.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستخارة هي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، موضحة أنها تفويض الاختيار إلى الله سبحانه، فإنه الأعلم بخيرها للعبد، والقادر على ما هو خير لمستخيره إذا دعاه أن يخير له فلا يخيب أمله.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع وجه المؤمنين إلى أداء الاستخارة، وجعلها من سعادة الإنسان، وجعل تركها من شقاوته، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وأضافت الإفتاء، قائلة: الأصل في الاستخارة أن تكون بصلاة مخصوصة، وذلك بصلاة ركعتين من غير الفريضة، ثم التوجُّهِ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الوارد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ -ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ- خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -قَالَ: أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
شرط صلاة الاستخارة
قالت الإفتاء إن الاستخارة شرطها أن يُخَلِّصَ المسلم قلبه من الميل عند أدائها، حتى لا يكون قد عزم على الأمر قبلها، فيكون اختياره عن هوى، وبعدها يمضي إلى ما ينشرح له صدره، والتيسير علامة الإذن.
قال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (1/ 38، ط. دار الفكر): [والمراد: انشراحٌ خالٍ عن هوى النفس وميلها المصحوب بغرضٍ ظاهر أو باطن يُجَمِّلُهُ ويُزَيِّنه للقلب حتى يكون سببًا لميله] اهـ.
حكم تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة
وعن حكم تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة، قالت الإفتاء إنه يُشرَعُ تكرارها لمن بقِيَ على حيرته، فقد ورد جواز تكرارها سبع مرات في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ» رواه ابن السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة"، وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد -كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 187، ط. دار المعرفة)- إلا أن ذلك لا يمنع من العمل بمقتضاه؛ لما تقرَّر من أنَّ الحديث الضعيف يُعمل به في فضائلِ الأعمال، وبجواز تكرار صلاة الاستخارة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية.
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 27، ط. دار الفكر): [وينبغي أن يكررها سبعًا] اهـ.
وقال الشيح عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 21، ط. دار الفكر): [ويمضي لما يَنْشرح صدْرُه إليه مِنْ فِعْلٍ، أو تَرْكٍ، وإنْ لم يَنْشرحْ لشيء منهما فلْيُكرِّرْهَا إلى سَبْعِ مَرَّاتٍ] اهـ.
وقال العلَّامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 225، ط. دار الفكر) في معرض حديثه عن صلاة النافلة: [ومنها:... ركعتا الاستخارة، روى الترمذي: "من سعادة ابن آدم: استخارة الله تعالى في كل أموره، ومن شقاوته: ترك استخارة الله في كل أموره"، وروى ابن السني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه"] اهـ.
وقال الشيخ سعيد الحضرمي الشافعي في "شرح المقدمة الحضرمية" (ص: 320، ط. دار المنهاج): [ويكررها إلى أن ينشرح صدره لشيء، ثم يمضي فيما انشرح له صدره] اهـ.
بل إنه تجوز الزيادة على هذه السبع للمُستخير حتى يحصُل له الاطمئنان والانشراح، قال ابن علَّان في "الفتوحات الربانية" (3/ 355-356، ط. جمعية النشر والتأليف الأزهرية): [فإن لم ينشرح صدره لشيء: فالذي يظهر أن يكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء، وإن زاد على السبع، والتقييد بها في خبر أنس الآتي جَرْيٌ على الغالب؛ إذ انشراح الصدر لا يتأخر عن السبع] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الاستخارة أداء صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة صلى الله علیه دار الفکر ى الله ع
إقرأ أيضاً:
كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدا لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
كيفية الإحراموقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.
المواقيت المكانية للإحراموأما المواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت: فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".
أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).
وقد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى.