رحبت الهيئات الاقتصادية في بيان، بـ"قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية"، وحددت "موقفها الثابت من الإجراءات المطروحة في المادة السابعة من هذا المشروع".

وقالت إن خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية، ومن شأنها أن تضع القطاعات الاقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول".

واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية.

وجددت "ترحيبها بقانون الكابيتال كونترول"، مطالبة بـ"إلحاح بحذف البند الأول من المادة 7 كليا، أو بالحد الأدنى إضافة، في مطلع البند الأول، عبارة: باستثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة، لتلافي المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها المادة 7، كما هي واردة في المشروع".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المادة 7

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتشمل المادة ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج، ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

الملف الطبي

كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة في أثناء تواجده بالمنشأة.

وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

الاحتياطات الصحية للوقاية

ويتمّ إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • "الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
  • إشادة بمقترح النائب محمد عزمى منح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الأمير سلمان بن سلطان يُدشن مشروع “بوابة المدينة” بمدينة المعرفة الاقتصادية
  • «الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية