الهيئات الاقتصادية طالبت بتعديل المادة 7 من قانون الكابيتال كونترول
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رحبت الهيئات الاقتصادية في بيان، بـ"قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية"، وحددت "موقفها الثابت من الإجراءات المطروحة في المادة السابعة من هذا المشروع".
وقالت إن خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية، ومن شأنها أن تضع القطاعات الاقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول".
وجددت "ترحيبها بقانون الكابيتال كونترول"، مطالبة بـ"إلحاح بحذف البند الأول من المادة 7 كليا، أو بالحد الأدنى إضافة، في مطلع البند الأول، عبارة: باستثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة، لتلافي المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها المادة 7، كما هي واردة في المشروع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المادة 7
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتشمل المادة ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج، ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
الملف الطبيكما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة في أثناء تواجده بالمنشأة.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
الاحتياطات الصحية للوقايةويتمّ إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.