رحبت الهيئات الاقتصادية في بيان، بـ"قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية"، وحددت "موقفها الثابت من الإجراءات المطروحة في المادة السابعة من هذا المشروع".

وقالت إن خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية، ومن شأنها أن تضع القطاعات الاقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول".

واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية.

وجددت "ترحيبها بقانون الكابيتال كونترول"، مطالبة بـ"إلحاح بحذف البند الأول من المادة 7 كليا، أو بالحد الأدنى إضافة، في مطلع البند الأول، عبارة: باستثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة، لتلافي المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها المادة 7، كما هي واردة في المشروع".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المادة 7

إقرأ أيضاً:

ولاية سودانية تصدر أمر طوارئ بتعديل ساعات الحظر

ولاية كسلا حظرت التجوال والتجمعات والاحتفالات العامة والخاصة أثناء ساعات الحظر، بجانب إغلاق المحال التجارية والمقاهي والأسواق.

كسلا: التغيير

أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق أمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2025م الخاص بحظر التجوال داخل ولاية كسلا- شرقي السودان، حيث تم تعديل زمن ساعات الحظر من الحادية عشرة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، ليصبح من الساعة الثانية عشر مساءً إلى الخامسة صباحاً.

وكانت الولاية عدلت في فبراير الماضي، فترة حظر التجوال داخل الولاية، لتبدأ من الساعة الحادية عشر مساءً، بدلاً عن التاسعة، على أن يمتد الحظر حتى الخامسة صباحاً.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في ابريل 2023م، فرضت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجيش حالة الطوارئ بسبب الأوضاع الأمنية.

وبحسب أمر الطوارئ الصادر اليوم، شمل حظر التجوال الأشخاص والمركبات والعربات والدراجات النارية وكافة التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة أثناء ساعات الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والأسواق أثناء ساعات الحظر، إضافة إلى حظر استخدام السلاح الناري بكل أنواعه في الاحتفالات العامة والخاصة.

واستثنى الأمر الكوادر الصحية وعربات الإسعاف والإعلاميين العاملين بالإذاعة والتلفزيون والعاملون في قطاع المياه والكهرباء والأشخاص أو الجهات الحاصلة على الاستثناء من مدير شرطة الولاية.

ونصّ أوامر الطوارئ السابقة على عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة شهر، أو غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني، مع إمكانية توقيع عقوبات أخرى وفقاً للقوانين السارية، وتشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة.

الوسومالجيش الدعم السريع السودان الصادق محمد الأزرق حظر التجوال حمل السلاح كسلا

مقالات مشابهة

  • حماس: تصريحات ترامب تعقد المسائل باتفاق وقف إطلاق النار
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • ولاية سودانية تصدر أمر طوارئ بتعديل ساعات الحظر
  • برلماني: مشروع الهيدروجين الأخضر يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
  • تعاون بين الهيئات الاقتصادية ووزير الإعلام لتفعيل تلفزيون لبنان
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير