حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة للمتوفي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة للشخص المتوفي، مشيرة إلى أن الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة ولا بجوز التهاون في أدائها؛ إذ أن الشرع الشريف حث على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها.
وقالت الإفتاء: يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
وأضافت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الله تعالى فرض علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدَّى فيها، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ سورة النساء: ١٠٣.
وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ المعارج: ١٩- ٢٣.
وحذَّر من التهاون بها فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ الماعون: ٤- ٥.
حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت
أما مَن مات وعليه صلوات فائتة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في رواية إلى عدم صحة الصلاة عن الميت مطلقًا سواء كانت فرضًا أو نذرًا، تركها لعذرٍ أو لغير عذر، وهو المختار للفتوى؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
قال العلَّامة الشُّرُنْبُلَالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 170، ط. المكتبة العصرية): [(ولا يصح أن يصوم) الوليُّ ولا غيرُه عن الميت، (ولا) يصح (أن يصلي) أحدٌ (عنه)] اهـ.
وجاء في "مواهب الجليل" للإمام الحطَّاب المالكي (2/ 544، ط. دار الفكر): [أنَّ الصلاةَ لا تقبل النيابة على المعروف من المذهب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 381، ط. المكتب الإسلامي): [ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف: لم يقض عنه وليُّه، ولا يسقط عنه بالفدية] اهـ.
وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (4/ 14، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا) يصح (أن يصلي عنه) -وفي نُسَخٍ: عن- (غيرُه فرضًا ولا نافلة في حياته، ولا في مماته)؛ لأن الصلاةَ عبادةٌ بدنيةٌ محضة فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج] اهـ.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة في رواية: أنه لا فدية عن الصلوات الفائتة عن الميت وأنها لا تسقط بذلك؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة ولا الفدية حال الحياة، فكذلك بعد الممات.
قال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (3/ 186، ط. عالم الكتب): [(وقسم) اتفق الناس على عدم إجزاء فعلِ غيرِ المأمور به فيه وهو: الإيمان، والتوحيد، والإجلال، والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وكذلك حُكي في الصلاة الإجماع] اهـ. فأفاد هذا عدم إجزاء شيء بدلًا عن الصلاة من فدية أو غيرها.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 372، ط. دار الفكر): [لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليُّه، ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف، هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في "الأم" وغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (4/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [وفي الصلاة روايتان:... والثانية: لا تقضى؛ لأنها لا تدخلها نيابة، ولا كفارة، فلم تقض عنه، كحالة الحياة] اهـ.
حكم قضاء الصلوات الفائتةوعن حكم قضاء الصلاة الفائتة قالت الإفتاء إن الصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تُقضَى.
وتابعت: إذا ابتُلي العبد بالتقصير في الصلاة عمدًا، أو نسيانًا، أو بِعُذْرٍ من نحو نَوْمٍ، وجب أن يقضي ما عليه من فوائتَ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» أخرجه الشيخان.
وأضافت: ويجب القضاء مهما كثرت الفوائت، ويسقط الترتيب في حقِّه إذا زادت الفوائتُ عن خمس، وإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته، وورد عن الإمام أحمد في الرجل يضيع الصلاة: "يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتوفى الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة أن الصلاة الصلاة من عن المیت
إقرأ أيضاً:
لو ما خرجتش الزكاة.. دار الإفتاء تعلن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2025
ساعات قليلة تفصلنا على بداية صلاة عيد الفطر المبارك 2025، الأمر الذي زاد من التساؤلات حول آخر موعد لـ إخراج زكاة الفطر 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص زكاة الفطر 2025، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــا.
ويظل إخراج زكاة الفطر 2025 متاحا حتى قبيل صلاة عيد الفطر، لما ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
وحدَّد فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام الجاري 1446 هجريًّا بـ«35 جنيهًا» كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ«30 جنيهًا» لهذا العام.
الفئات المستحقة لزكاة الفطر 2025زكاة الفطر تخرج لفئة محددة من المحتاجين والمساكين وهم:
- الفقراء.
- المساكين.
- ابن السبيل.
- الغارمين.
- العاملون على الزكاة.
وحدد الفقهاء أشخاصا لا تجب عليهم زكاة الفطر وهم: الميت الذي توفي قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، لأنه ليس من أهل الوجوب وكذلك لا تجب زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، فالجنين لا يتمتع بأحكام الدنيا إلا فيما يتعلق بالإرث والوصية.
وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، موضحة أن «هذا يعني أنّه إذا كان لديك دخلٌ كافٍ، فيمكنك إخراج أكثر من 35 جنيهًا إذا رغبتَ في ذلك. لكن ماذا لو لم يكن لديك القدرة على إخراج 35 جنيهًا؟ لا تقلق، فأقل مبلغ يمكنك إخراجه هو 35 جنيهًا عن كل فرد».
وأضافت: «قد يرى البعض أن 35 جنيهًا مبلغ قليل لا يكفي لشراء الكثير من الطعام، يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 35 جنيها ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر».
قبل رؤية هلال شوال.. آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2025
«دار الإفتاء المصرية» تحدد مقدار زكاة الفطر 2025.. من هي الفئات المستحقة؟
آخر موعد لـ إخراج زكاة الفطر 2025.. دار الإفتاء توضح التفاصيل