زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب امتناعه عن سداد المصروفات المدرسية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها، وتخليه عن مسئوليتهم، لتتراكم عليها مصروفاتهم المدرسية وتضطر للاستدانة من بعض الأقارب، لتؤكد الزوجة:" زوجي شهر بي، وهجرني، وتزوج وعاش حياته، وترك طفليه دون عائل، لأذوق العذاب بسبب عنفه وتعنته وإلحاقه الضرر بي".
وقالت الزوجة: " أمتنع زوجي عن سداد نفقات أولاده من -مأكل وملبس ومصروفات تعليمية-، وأكتفي فقط بإرسال بعد من السلع الغذائية مع والدته شهريا، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية للمطالبة بحقوق أولادي هددني وتعدي علي بالضرب، وأمتنع عن سداد أجر المسكن، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزي عن تحمل تلك النفقات".
وأضافت: " قدمت ما يثبت يسار حالة زوجي المالية، وتقاضيه شهرياً دخل كبير وامتلاكه عقارات، وعمل خاص بخلاف وظيفته، لينهال علي بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات عنفه ضدي، وكذلك ملاحقته بدعوي طلاق للضرر وجنحه ضرب عقاباً له عما فعله بي ".
دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث حقوق المرأة بعد الطلاق عن سداد
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.