الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تل أبيب (وكالات)
أخبار ذات صلةأقر الكنيست الإسرائيلي أمس، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» من العمل داخل إسرائيل.
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل «الأونروا»، مشيراً إلى أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف ميلر في إفادة صحفية يومية، أن «المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكان جباليا في شمال غزة حيث يكثف الجيش الإسرائيلي حملته وأن واشنطن لن تقبل ذلك».
وفي العاشر من أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا حرب غزة فلسطين سكان غزة الكنيست الإسرائيلي الحرب في غزة إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة أهالي غزة غزة الكنيست
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.