«الإفتاء» توضح حكم إعطاء مال للغير للمضاربة به مقابل ربح ثابت
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين جاء نصه: «أعطيت مبلغا من المال لشخص يستثمره وكل أربعة أشهر يُعطيني جزءا محددًا من الأرباح فهل هذا صحيح»، ورد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن حكم إعطاء مال للغير للمضاربة به مقابل ربح ثابت، من خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال «شلبي» إن استثمار المال بين الأشخاص العاديين وهم ليسوا بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والبنوك وغيرها، يكون بشروط مُحددة وهي أن يكون المال حلالًا خالصًا، وأن تكون النسبة بين صاحب المال وبين المُضارب هي نسبة شائعة من الأرباح يتم الاتفاق عليها وغير محددة برقم.
شروط عقد المضاربة الصحيح بين الأفرادوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن من ضمن شروط صحة التعاملات أن تكون خاضعة للضمانات وموافقة للقانون حتى تحفظ الأموال ولا تُهدر أو تضيع، مؤكدًا أن تلك الشروط لا بد من توافرها في المعاملات بين الأشخاص العاديين المُكلفين حتى يصح الاستثمار بينهما ويكون حلالًا لا لبس فيه.
المضاربة الفاسدةوأوضح محمود شلبي، أن المضاربة مقابل مال ثابت كل شهر لا يجوز شرعًا، مُشيرًا إلى أنه من الممكن ألا يحقق المضارب الربح المستهدف فكيف له أن يعطي لصاحب المال الربح المُتفق عليه بنسبة محددة، مؤكدًا أن ذلك يسمى في الدين بالمضاربة الفاسدة التي يجوز التعامل بها كما أوضح الفقهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء المضاربة دار الإفتاء الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعة
أوضحت دار الإفتاء أن مسألة ترتيب الصلوات الفائتة أثناء قضائها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، حيث تنوعت الآراء بين المذاهب الأربعة بشأن وجوب الترتيب من عدمه.
ورأى فقهاء الحنفية أن الترتيب بين الفوائت واجب إذا لم تتجاوز عدد الصلوات الفائتة ستًّا غير الوتر، فإن تجاوزت هذا العدد سقط وجوب الترتيب.
كما يسقط الترتيب أيضًا في حال ضيق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لا يتسع لأداء كل من الحاضرة والفائتة، أو في حالة نسيان الصلاة الفائتة أثناء أداء الحاضرة.
وأكدوا أنه في حال عدم الالتزام بالترتيب في هذه الحالة تبطل الصلاة الحاضرة.
أما المالكية، فقد ذهبوا إلى أن الترتيب واجب في كل الأحوال، سواء كانت الفوائت قليلة أو كثيرة، بشرط تذكر الصلاة الفائتة والقدرة على أدائها. ووافقهم الحنابلة في وجوب الترتيب بين الفوائت، وكذلك مع الحاضرة، ما لم يكن هناك خوف من فوات وقت الصلاة الحاضرة، ففي هذه الحالة تقدم الحاضرة على الفائتة.
بينما خالفهم فقهاء الشافعية، حيث رأوا أن الترتيب بين الصلوات الفائتة، وكذلك بينها وبين الصلاة الحاضرة، هو من السنن وليس من الواجبات، بشرط ألا يخشى المصلي فوات وقت الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للصلاة الفائتة قبل شروعه في أداء الحاضرة.
واعتبرت دار الإفتاء أن رأي الشافعية هو الأيسر والأكثر تيسيرًا على الناس، حيث لا يؤدي ترك الترتيب إلى بطلان الصلاة، ويظل القضاء صحيحًا.
وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء أن الصلاة من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ولا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا في حالات مخصوصة كحيض المرأة ونفاسها.
وأشارت إلى أن من فاتته صلوات مفروضة يجب عليه قضاؤها، ولا تسقط عنه بالتوبة أو مرور الزمن، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، رغم وجود رأي شاذ يُجيز عدم القضاء.
كما أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التهاون في أداء الصلاة ابتلاء، وعلاجه في المواظبة على الذكر ومجاهدة النفس، حتى تلين القلوب وتُقبل على الصلاة بشغف ومحبة.
من جانبه، أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن من لا يعلم عدد الصلوات التي فاتته فعليه أن يجتهد بالتقريب، ويصلي قضاءً مع كل فرض حاضر حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه.
وأكدت دار الإفتاء في ختام توضيحها أن المحافظة على الصلاة في وقتها من أعظم القربات، وأن قضاء ما فات منها دين في رقبة المسلم لا يُرفع إلا بأدائه.