الكنيست يوافق على تشريع قانون يمنع عمل الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وافق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الاثنين، على قانون حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، من العمل داخل إسرائيل بعد عملية تصويت صوت أغلبها بالموافقة على تطبيق القانون.
قانون يمنع منظمة الأونرواونشرت الصحف الإسرائيلية، أن أعضاء البرلمان أجروا تصويتا على قانون يمنع منظمة الأونروا التابعة للولايات المتحدة من العمل داخل إسرائيل، وصوت الأغلبية بالموافقة على القانون، حيث وافق 92 عضوا مقابل 10 أعضاء رفضوا تطبيق القانون.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تمت الموافقة على القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، وتلك الانتقادات زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة 7 أكتوبر2023.
مجلس الأمن الدولي يحذر إسرائيل من تطبيق القانونوكان أعضاء مجلس الأمن الدولي حذروا إسرائيل من تطبيق القانون وحظر عمل الأونروا داخل الاحتلال الإسرائيلي من قبل، وتزعم دولة الاحتلال بشكل مستمر وجود رابط عميق بين موظفي الأونروا و الفصائل الفلسطينية مشيرة إلى رفضها الشديد لنشاط هذه المنظمة ورفض وجودها في الداخل الإسرائيلي.
وبموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يمنع القانون أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا بشكل نهائي، ويمنع القانون أعضاء الوكالة من التواجد أو العمل إسرائيل.
وتأسّست منظمة الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وتدير المنظمة مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الكنيست مجلس الأمن الدولي تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
#سواليف
طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. …
ج. …
د. …
هـ. …
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .