الكنيست يصادق بشكل نهائي على حظر أنشطة الأونروا.. والأخيرة تعلق
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وسط قلق أمريكي واستياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن" مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الاراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
تعليق الأونروا
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على "الأونروا"، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
وخلال الشهر الجاري، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غدا تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
مشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في تموز/ يوليو، وهو يحظر "أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية"، بما يشمل المناطق الشرقية من مدينة القدس، والتي جرى احتلالها عام 1967.
لدى تقديمه النص اليوم الاثنين، شدّد النائب يولي إدلشتاين على وجود "رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك"، على حد زعمه.
وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر "العمود الفقري" لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
رسالة أممية
وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي اليوم، ويهدف إلى منع الأونروا من العمل في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية.
وأشار دوجاريك إلى أنهم حذروا من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وذكر دوجاريك أنهم سيقومون بتقييم التأثير إذا تم قبوله، لكن ردود أفعالهم ستكون سلبية.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من قانون حظر وكالة الأونروا، وقال في بيان، إن "واشنطن أوضحت لإسرائيل إنها قلقة للغاية إزاء تشريع مقترح لحظر وكالة الأونروا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست الفلسطينيين الأونروا الاحتلال حظر فلسطين الاحتلال الكنيست حظر الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکنیست الإسرائیلی مشروع القانون الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تفاصيل مشروع القانون
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
مواد مشروع القانون
ويتكون مشروع القانون الجديد من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.