ميراث الأم.. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تنبغي معرفة ميراث الأم للوفاء به على أكمل وجه، فقد أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالأم ثلاثًا ، وهو ما يسترعي مزيدًا من الانتباه والاهتمام وعدم التهاون في ميراث الأم تجنبًا للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة.
. الإفتاء توضح أسلم الحلول ميراث الأم
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية، حيث تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : ما أحكام ميراث الأم ؟، أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث يُعطي للأم الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية، منوهًا بأن للأم نصيبين في الميراث.
وأضاف : نصيب أعلى هو الثلث ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، مشيرًا إلى أن الأم لا تُحجب حجب الحرمان.
وتابع: ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح، كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم "المسالتين العمريتين"، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين.
وبيّن كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددًا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقًا لما شرعه الدين الإسلامي.
ميراث الأم من تركة ابنهاو بيَّن الله تعالى في قوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)، وتأخذ الأم سدس التركةِ في حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، أو عند تعدد إخوة المتوفى. ثلث التركة تأخذ الأم ثلث التركةِ كاملةً عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ مطلقًا، أو عند عدم تعدد أخوة المتوفى. ثلث ما بقي من التركة في المسألة العمرية تأخذ الأم ثلث ما بقي من تركة المتوفى في المسألة العمرية بعد أن يأخذ أحد الزوجينِ فرضه.
ميراث الأم من زوجهاوبيَّن الله تعالى في قوله: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)، ونصيبَ الزوجةِ من تركة زوجها تأخذ ربع التركةِ عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ من صلب المتوفى. الثمن تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرعٍ وارثٍ من صلب المتوفى.
ميراث الأم كجدةتأخذ الجدة الصحيحة، سدس التركةِ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- ودليل ذلك قول المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: (حضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعطاها السُّدسَ)، ويُشترط لاستحقاق الجدة من الميراث عدم وجود أم للمتوفى؛ إذ أنَّ الأم تحجب الجدة، بينما الأب لا يحجبها، ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد.
والجدة الوارثة هي الجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين، أمَّا الجدة الفاسدة وهي التي يدخل في نسبها إلى المتوفي ذكر بين أنثيين ليس لها نصيبٌ من تركة المتوفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدم وجود من ترکة
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟
يتساءل الكثير عن فتوى “ هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟” ولا يعرفون حكمها، إلا أن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن هذا السؤال قائلة:" إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويل وليس ربا.
حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوكورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيها، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.
شراء السيارة من البنكقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين «ما حكم الشرع فى شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط والفائدة»، إن هذه الصورة جائزة وتعتبر هنا تمويلا وليس قرضا يهدف للربح.
وأضاف عمران، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هذه الحالة تكون للعمل لعدم القدرة على دفع ثمن السيارة مرة واحدة.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيطتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، والقاعدة الشرعية تقول إنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت دار الإفتاء أنه عند شراء سلعة لشخص، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا.
وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قال إن أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالىـ.
وأوضحت أن من يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها بالتقسيط: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها، وأن العبرة فى العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.