هل يجوز أداء العمرة بفلوس سلف؟ .. اعرف الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
هل يجوز أداء العمرة بفلوس سلف، وما حكم تقسيطها؟ سؤال نجيب عنه وفق ما ذكرته المؤسسات الدينية في مصر، حيث سائل يقول: هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟
هل يجوز أداء العمرة بفلوس سلف؟تقول دار الإفتاء إن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.
وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
ويُبَيِّنُ فضلَها أيضًا ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
آراء الفقهاء في الأوقات التي يجوز فيها العمرةوقد نقل الإمام ابن رشد المالكي اتفاق العلماء على مشروعية العمرة وجوازها في أيام السَّنَة كلها.
قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 90، ط. دار الحديث): [وأما العمرة؛ فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كلِّ أوقات السَّنَة] اهـ.
بينما ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى كراهة العمرة في يوم عرفة ويوم النَّحر وأيام التشريق الثلاثة، مع صحتها لمَن أتى بها في هذه الأيام غير حاجٍّ.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 178، ط. دار المعرفة): [جميع السَّنَة وقت العمرة عندنا، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.. ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الشرح الكبير" (3/ 224، ط. دار الكتاب العربي): [فأما العمرة فكلُّ الزمان ميقات لها، ولا يكره الإحرام بها في يوم النحر وعرفة وأيام التشريق في أشهر الروايتين، وعنه: يكره] اهـ.
والأصل في ذلك ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [والظاهر أنها قالت سماعًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه بابٌ لا يدرك بالاجتهاد] اهـ.
كما أنهم استدلوا بأنَّ الله تعالى سمَّى هذه الأيام أيام الحج؛ فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر، فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه فيكره. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (4/ 178)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 227).
وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.
فيما أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه؛ قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة الحج أو العمرة أداء العمرة هذه الأیام قال الإمام العمرة فی هل یجوز
إقرأ أيضاً:
العشر الأواخر من شعبان بدأت.. فهل يجوز صيام اليوم الخميس؟
لا شك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز صيام اليوم الخميس ؟، هو أن العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم وللدقة منذ ساعات قليلة، فيما أن هناك من انفرط منهم ثلثي الشهر ، ويسعون للتعويض فيما تبقى، ومن ثم يبحثون عن هل يجوز صيام اليوم الخميس ؟ حيث إن العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم ، ولايزال الكثيرون ممن يعرفون فضل الصيام في شهر شعبان ويتبعون هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فيما حالت الظروف دون اغتنامه في ثلثيه ، يبحثون عنه ويظل الأمل حيث أوشك شهر شعبان على الرحيل ، ولم يتبق منه سوى أقل القليل ، وهذا يطرح السؤال عن هل يجوز صيام اليوم الخميس فيما أن العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم ، لا يزال هناك أمل لدى البعض من اغتنام هذا الفضل وهناك من عليهم أيام قضاء من رمضان الفائت فضلاً عن الكفارات والنذور ، وما نحوها من الأمور التي تضطرهم إلى الصيام بهذا الوقت، الذي لا يعني ليس رحيل هذا الشهر الكريم فقط ، وإنما يعني أن اقتراب شهر رمضان الفضيل.
بحسب ما حددته دار الإفتاء المصرية ، من غرة شهر شعبان الهجري والتي كانت في الحادي والثلاثين من يناير الماضي 2025 م ، فإن العشر الأواخر من شعبان بدأت أولى لياليها من مغرب أمس الخميس الموافق 20 من شعبان 1446 هـ، و19 من فبراير 2025م ، وامتدت إلى فجر اليوم الخميس ليكون أول أيام العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان 1446هـ، و20 من فبراير 2025 م.
حكم الصيام في العشر الأواخر من شعبانقالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان ، إنه كانَ مِنْ هديه عليه الصلاة والسلام في استقبال شهر الصَّوم: أنَّه ينهى عنْ تَقَدُّمِ رمضانَ بصيام يومٍ أو يومينِ؛ إلَّا رجلًا كان له صومٌ فليَصُمْه.
واستشهدت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال هل يجوز الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان ؟، بما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما -واللَّفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومَه، فلْيَصُمْ ذلك اليومَ».
وأضافت أنا لنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصيام بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
و أكدت أنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان وهو يوم الشك والموافق ثلاثين من شهر شعبان الهجري في أربع حالات أولها بنية قضاء إفطار أيام من رمضان الماضي، وثانيها إذا وافق عادة له كصيام يومي الإثنين و الخميس، وثالثها الوفاء بنذر لله تعالى، ورابعها كفارة ، منوهة بأنه لا يجوز صيام يوم الشك ( آخر يوم في شعبان) إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.
صيام الخميس في العشر الأواخر من شعبانوأفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يُنبهنا للتهيؤ لرمضان يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
و أضاف «جمعة» ، في حكم صيام الخميس في العشر الأواخر من شعبان ، أنه يعني لمن لم يكن له عادة أو كان عليه قضاء، فإذا جاء يوم السادس عشر من شعبان أي مر يوم نصف شعبان ولم تكن لك عادة فيصوم الاثنين والخميس أو السبت والأحد أو في ثلاثة أيام البيض أو أنك تواصل الصيام فتصوم يومًا وتفطر يومًا أو أنك تقضي ما كان عليك من رمضان إذا لم تكن كذلك ولا هذه هيئتك وحالتك .. فلا تصم إذا جاء السادس عشر من شعبان «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
و أوضح أن شهر شعبان يَغْفَل عنه كثير من الناس، ونبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه وقع الخير للمسلمين بتحويل القبلة وبالاستجابة لهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – فقال تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا» عظّم فيه ربُنا نبينا فاستجاب دعاءه، كما أكرمه وأيّده بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وإلى يوم الدين، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه أن يا ربنا هذه أمة نبيك إن رأيت فينا خللًا فاهدنا إلى الصواب وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.
وأفاد أنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان وأن صيام نصف شعبان 2024 الثاني، يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، لما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.