100 ألف جنيه غرامة.. تفاصيل مشروع قانون اللاجئين بشأن السكن والعمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصًّا خاصًّا بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، بهدف حصر جميع اللاجئين، ووضعهم تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تستضيفهم مصر في الوقت الراهن.
تفاصيل مشروع قانون تشغيل اللاجئين وتسكينهممن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.
وُضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات مغلَّظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.
تفاصيل مشروع قانون تشغيل اللاجئين وتسكينهممشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين إذا استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
تفاصيل مشروع قانون تشغيل اللاجئين وتسكينهم خلال ساعات.. خطوات تقديم قرعة الحج 2025-1446هـ على موقع الداخلية (رابط رسمي) موعد تفعيل بطاقات التموين المتوقفة لمستخدمي الكهرباء بنظام الممارسة ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل وكيف أعرف أن جهازي يدعم NFC؟ التقديم على اللجوءحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:
- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء
- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع
- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه
- تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص
- تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب
- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد
تفاصيل مشروع قانون تشغيل اللاجئين وتسكينهمحالات لا تكتسب صفة اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالآتي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين اللاجئين في مصر مصر ترحيل اللاجئين من مصر عدد اللاجئين في مصر اللاجئين السودانيين في مصر أعداد اللاجئين في مصر اللاجئين السوريين في مصر قانون اللاجئين في مصر ترحيل اللاجئين اللاجئين حقوق اللاجئين في مصر وضع اللاجئين في مصر ملف اللاجئين في مصر اللاجئون في مصر اوضاع اللاجئين في مصر السوريون في مصر مفوضية اللاجئين في مصر مشروع قانون اللاجئین طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.