حددَّ قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لمرتكبي جريمة بيع الأدوية والعقاقير المغشوشة ومنتهية الصلاحية، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وإذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادوية منتهية الصلاحية العقاقير المغشوشة قانون العقوبات أدوية منتهية الصلاحية الفجر السياسي ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه

حدد قانون الطفل عقوبة لكل من يقوم بنقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة الطفل أو المسئول عنه.

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقته أو المسئول عنه

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • إتلاف شحنة استهلاكية منتهية الصلاحية في عدن
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • الصحة تبدأ المرحلة الرابعة من المرور الميداني على المنشآت الطبية.. تحقيق وتوفير نواقص الأدوية
  • ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في سمسطا ببني سويف
  • تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعدام ربع طن أغذية فاسدة في بني سويف
  • تموين الأقصر تضبط طن ونصف بويات منتهية الصلاحية.. و700 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء