تيسيرات على المواطن للتصالح في مخالفات البناء.. رئيس إسكان النواب يوضح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم إصدار قرار بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء .
وقال محمد عطية الفيومي في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تم إلغاء أمانة اللجنة الفنية وإلغاء الشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية".
وتابع محمد عطية الفيومي :" تم إلغاء جلب إحداثي للمبنى المخالف من الجهة الإدارية تيسيرا على المواطن".
وأكمل محمد عطية الفيومي :" تم الاكتفاء بتواجد إقرار من المواطن لتوفير الحماية المدنية للمبنى الخاص به لإتمام عملية التصالح ".
وتابع محمد عطية الفيومي :" المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم فيها طلب التصالح على مخالفات البناء تم وضع خريطة سعرية بها ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء التصالح الفيومي اخبار التوك شو محمد عطیة الفیومی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.