لتجنب محاضر سرقة الكهرباء.. ابتعد عن هذه الأفعال في العداد أبوكارت
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نصائح عديدة قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، يجب أن يتبعها مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات من مستخدمي العداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي «أبو كارت»، لتجنب التعرض لمحاضر سرقة التيار والتي حدد عقوبتها القانون رقم 192 لسنة 2020 والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الإجراءات يجب أن يتجنبها المشتركون من مستخدمي العداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي «أبو كارت» لعدم إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات والتي يمكن أن تؤدي إلى تعرض المواطنين لمحاضر سرقة التيار الكهربائي كالتالي:
- فتح غطاء «روزتة» توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
- عمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.
- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.
كيف تتجنب تحرير محاضر سرقة التيار؟وأشارت «القابضة للكهرباء» إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لتجنب التعرض لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضدهم بسبب إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع - الذكي - الكودي وهي كالتالي:
- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
- إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة.
- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
- بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العداد مسبوق الدفع عداد الكهرباء لمبة التلاعب سرقة التيار الكهربائي شركة الكهرباء لمبة التلاعب مسبوق الدفع سرقة التیار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.