«الأزهر للفتوى» يكشف حكم إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الشريعة الإسلامية تميزت برفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ومن بينهم النساء الحوامل.
المرأة الحامل لها الحق في الإفطار بعذروأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن المرأة الحامل التي تعاني من مشقة أو يتسبب صيام شهر رمضان في ضرر لها أو للجنين، لها الحق في الإفطار.
وأشارت إلى أنه إذا نصحها الطبيب بعدم الصيام، فإن بإمكانها الإفطار وقضاء الأيام التي فاتتها بعد انتهاء فترة الحمل، مشددة على أن هذه الرخصة ليست عامة، بل يجب على المرأة الحامل الالتزام بنصائح الأطباء الثقات، وعدم الاستناد إلى مجرد الحمل كسبب للاحتجاج بالرخصة.
الشريعة وضعت في اعتبارها المشاق التي قد تتعرض لها المرأةونوهت الدكتورة إيمان محمد، إلى أن الشريعة وضعت في اعتبارها المشاق التي قد تتعرض لها المرأة، ولذلك منحتها الحق في الإفطار خلال شهر رمضان، لكن يجب على المرأة الحامل التي تستطيع الصيام أن تتحلى بالمسؤولية وتؤدي واجبها الديني، لأن التقصير في العبادة مع القدرة على أدائها يعتبر تقصيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الناس المرأة الحامل
إقرأ أيضاً:
حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟.. فقد أفطرت أيامًا من رمضان وأردت أن أقضي ما علي في شهر شوال، وحين علم زوجي بذلك رفض وطلب مني تأجيل الصوم إلى شهر قادم، فهل يجوز له أن يجبرني على ذلك؟ علمًا بأنه لدي القدرة على الصيام.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال وقالت: إنه من المقرر شرعًا أنَّ قضاء رمضان لِمَنْ أفطر بعذرٍ كحيضٍ أو سفرٍ يُعدُّ من الواجبات الموسعة، أي: يكون قضاؤه على التراخي، فلا تشترط المبادرة به في أول وقت الإمكان، وهذا مقيد بما لم يَفُتْ وقت قضائه، بأن يَهِلَّ رمضان آخر، ولا يجوز تأخير فعله بلا عذر عن شهر شعبان الذي يأتي في العام المقبل.
واستدلت بما ورد عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" أخرجه الشيخان.
حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان
وأوضحت الافتاء إن الصوم الواجب، ومنه القضاء، لا يلزم الزوجة استئذان زوجها الحاضر في صومه، موسَّعًا كان وقته أو مضيَّقًا؛ لأن الذمة مشغولة به، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو المختار للفتوى، بل نَصَّ فقهاء المالكية على أنه ليس للزوج أن يجبر الزوجة على تأخير ما عليها من رمضان إلى شهر شعبان.
وقال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 641، ط. دار الكتب العلمية): [أما الفرض.. فلا يتوقف على رضاه؛ لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق] اهـ.
وقال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل" (2/ 265، ط. دار الفكر): [(قوله: تطوع) أي: فلا تستأذنه في قضاء رمضان كان زوجًا أو سيدًا، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان] اهـ.
وأكدت الإفتاء بناء على ما سبق: أنه لا يشترط استئذان المرأة زوجَها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، بل وليس للزوج أن يجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يَتَضَيَّق عليها وقت القضاء، وينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.