هل يجوز طبيا تحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وتابعت: "ومع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها، فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة".
وأما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية تميزت برفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ومن بينهم النساء الحوامل.
وأوضحت، أن المرأة الحامل التي تعاني من مشقة أو يتسبب صيام شهر رمضان في ضرر لها أو للجنين، لها الحق في الإفطار.
وأشارت إلى أنه إذا نصحها الطبيب بعدم الصيام، فإن بإمكانها الإفطار وقضاء الأيام التي فاتتها بعد انتهاء فترة الحمل، مشددة على أن هذه الرخصة ليست عامة، بل يجب على المرأة الحامل الالتزام بنصائح الأطباء الثقات، وعدم الاستناد إلى مجرد الحمل كسبب للاحتجاج بالرخصة.
وأوضحت أن الشريعة وضعت في اعتبارها المشاق التي قد تتعرض لها المرأة، ولذلك منحتها الحق في الإفطار خلال شهر رمضانـ ولكن يجب على المرأة الحامل التي تستطيع الصيام أن تتحلى بالمسؤولية وتؤدي واجبها الديني، لأن التقصير في العبادة مع القدرة على أدائها يعتبر تقصيرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالكترونيه الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة: من محافظة دمياط، قالت فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
وأردفت: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".