هل يجوز طبيا تحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وتابعت: "ومع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها، فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة".
وأما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية تميزت برفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ومن بينهم النساء الحوامل.
وأوضحت، أن المرأة الحامل التي تعاني من مشقة أو يتسبب صيام شهر رمضان في ضرر لها أو للجنين، لها الحق في الإفطار.
وأشارت إلى أنه إذا نصحها الطبيب بعدم الصيام، فإن بإمكانها الإفطار وقضاء الأيام التي فاتتها بعد انتهاء فترة الحمل، مشددة على أن هذه الرخصة ليست عامة، بل يجب على المرأة الحامل الالتزام بنصائح الأطباء الثقات، وعدم الاستناد إلى مجرد الحمل كسبب للاحتجاج بالرخصة.
وأوضحت أن الشريعة وضعت في اعتبارها المشاق التي قد تتعرض لها المرأة، ولذلك منحتها الحق في الإفطار خلال شهر رمضانـ ولكن يجب على المرأة الحامل التي تستطيع الصيام أن تتحلى بالمسؤولية وتؤدي واجبها الديني، لأن التقصير في العبادة مع القدرة على أدائها يعتبر تقصيرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالكترونيه الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم ذهاب المرأة بمكياج كامل وملابس كاشفة لحضور زفاف.. أمين الفتوى يحذر
صرح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، بأن التبرج للمرأة يُعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية، إذ لا يجوز أن تظهر مُتبرجة في المناسبات الاجتماعية أو الأفراح، حيث إن التبرج يُعد معصية كبيرة.
وأوضح «وسام» في ردّه على سؤال ورد عبر صفحة دار الإفتاء على «يوتيوب» حول حكم ذهاب المرأة للأفراح متبرجة، أنه في حالة أن يكون الحفل مقتصرًا على النساء فقط وغير مختلط، فلا بأس من أن تخلع المرأة حجابها داخل المكان، ما دامت في مأمن من رؤية الرجال الأجانب.
كما حذّر الشيخ وسام من مخاطر خروج المرأة من منزلها وهي متبرجة، مشددًا على ضرورة تجنب هذا الأمر حفاظًا على الحشمة والأخلاق، ومفضلًا أن تحرص المرأة على حضور مثل هذه المناسبات ضمن أجواء نسائية بحتة.
موقف الشريعة من المرأة المتعطرة خارج المنزل
أما بخصوص مسألة خروج المرأة من بيتها متعطرة، فقد أشار الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن العطر يُعتبر من الزينة الخفية التي قد تجذب انتباه الآخرين، وهو ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - كي لا تتعرض المرأة للفتنة.
وأكد أن تعطر المرأة بشكل لافت عند الخروج يُعد مخالفًا للسنة النبوية، ونصح بضرورة حفاظها على سمعتها وتجنب إغراء الآخرين.
مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي .. دارالإفتاء تكشف عنها دار الإفتاء تحسم الجدل حول صلاة الفجر والسنة القبليةهل يجوز للمطلقة طلاقا بائنا الخروج من المنزل ؟
وفيما يتعلق بخروج المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا من منزلها، أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى بأن على المرأة المبتوتة، وهي التي تم طلاقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، البقاء في منزلها ولا يجوز لها الخروج إلا للضرورة أو لقضاء حوائجها، استنادًا إلى قوله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ» [الطلاق: 1].
واستكمل المركز توضيحاته بقول الإمام النووي رحمه الله، حيث بين أن على المرأة المبتوتة أن تلتزم بالبقاء في مسكنها طيلة فترة العدة، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأشار المركز إلى أنه إذا استدعت الضرورة خروجها خلال النهار لشراء احتياجاتها أو لأداء مهام ضرورية، فلا حرج عليها، شريطة أن تعود للمبيت في منزلها، حفاظًا على أدب العدة وصيانة للعلاقة الزوجية.