قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ "قناة النهار"، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت المجلس حول برنامج "شاى بالياسمين" تقديم ياسمين الخطيب ، وتحديد المسئولية القانونية للمسئولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.

 

جاء ذلك القرار بعد حالة السخط والغضب التي سادت منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهور البلوجر هدير عبدالرازق، صاحبة الفيديو الفاضح، وذلك في حلقة يوم الخميس من برنامج “شاي بالياسمين” تقديم ياسمين الخطيب.

وأكد المجلس أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض فى السمعة الشخصية.

النهار تعتذر للجمهور عقب حلقة هدير عبدالرازق 

كانت أعلنت شبكة قنوات النهار، عن اعتذارها لجمهورها عن عرض حوار مع البلوجر هدير عبدالرازق في برنامج "شاي بالياسمين" للإعلامية ياسمين الخطيب، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مجموعة قنوات النهار، في بيان، أنها فتحت تحقيقًا في نشر محتوى الحلقة، وتؤكد المجموعة تمسكها بالقيم والعادات وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسمين الخطيب هدير عبدالرازق البلوجر هدير عبدالرازق النهار قناة النهار حلقة هدير عبدالرازق الفن بوابة الوفد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام یاسمین الخطیب

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة

يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،  مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .

ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.


وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

عقوبة المخالفين


يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للإعلام يبحث التعاون مع رئيس جهاز حماية المستهلك لوقف الإعلانات المضللة
  • بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي مع أحمد موسى
  • رئيس جامعة قناة السويس يُشارك في إجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات لمناقشة دعم جرحى غزة
  • الأعلى للإعلام وهيئة الدواء المصرية يتفقان على قرار بوقف إذاعة إعلانات الأدوية
  • الأعلى للإعلام وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة
  • «الأعلى للإعلام» و«الدواء المصرية»: إعلانات الأدوية لن تنشر أو تذاع إلا بموافقتنا
  • “الأعلى للإعلام” يستقبل رئيس هيئة الدواء المصرية.. وقرارات جديدة خلال الفترة المقبلة
  • بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
  • قرار مهم من «الأعلى للإعلام» قبل رمضان: وقف الإعلانات المضللة والمسابقات
  • مندور: تنظيم معرض للكتاب داخل جامعة قناة السويس بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية