طالب النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بتمكين الفلاح المصري لتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية ، مضيفا أن الفلاح يعد ركيزة أساسية وشريك مهم لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي.

وطالب “فهمي”، فى بيان له اليوم، أيضا الحكومة بتوفير كل الدعم الفعال للمزارعين بالإضافة إلي مراجعة إسقاط الديون علي الفلاحين المتعثرين وأيضاً النظر للمزارعين لتوفير دعمهم من خلال إطلاق مزيد من المبادرات التمويلية، وبناء عليه ولما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، يتطلب اتباع جميع الوسائل المحققة لذلك.


وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على ضرورة إطلاق مبادرات استراتيجية تسهل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية ، بالإضافة إلى  توفير حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه الفلاح من خلال الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، وأيضاً إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين .


كما طالب فهمي، من الحكومة توفير مساحات من الأراضي لخريجين الشباب وإتاحة التمويلات اللازمة لهم وتشجيعهم لتلك المشاريع التي من الممكن القضاء علي البطالة وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل بل تملك مشاريع غير مسبوقة تنهض بالدولة وبالشباب وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية علي كل الزراعات وخاصة الاستراتيجية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فبراير 2025
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
  • هجوم برلماني على الحكومة بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن
  • برلماني يطالب بزيادة العلاوة الدورية لـ 7% من الأجر الشامل
  • الصليب الأحمر الدولي يطالب بتوفير الوصول الآمن إلى الساحل السوري
  • وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
  • خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء
  • وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة للنزلاء
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية