وفقًا للقانون الجديد.. تعرف على الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط التأمين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نص مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على عدد من الحالات التي بموجبها يتم إلغاء التراخيص للشركات بمزاولة نشاط التأمين كليًا أو جزئيًا، ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين مجلس النواب الفجر السياسي من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».