نيكولاس باتِن قاضياً في محكمة الاستئناف بمحاكم سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، اليوم الاثنين، تعيين القاضي السير نيكولاس باتِن قاضياً في محكمة الاستئناف اعتباراً من 3 أكتوبر "تشرين الأول" الجاري، وذلك بعدما أعلن القاضي السير بيتر بلانشارد عن تقاعده مؤخراً وأقيمت مراسم أداء اليمين الرسمية بحضور أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.
واستهل القاضي نيكولاس مسيرته المهنية بانضمامه إلى هيئة المحامين في جمعية لينكولن عام 1974 وفي عام 1988 تم تعيينه مستشاراً للملكة وبين عامي 1988 و2000، شغل منصب رئيس جمعية المحامين في المحكمة المدنية وفي عام 2000، تم تعيينه قاضياً في المحكمة العليا (قسم الشؤون المدنية)، ثم ترقيته إلى محكمة الاستئناف في عام 2009، وفي هذه الفترة، تقلّد أيضاً منصب قاضي محكمة براءات الاختراع وأشرف على العديد من القضايا المرتبطة بقانون الملكية الفكرية.
وبصفته قاضياً في المحكمة العليا، شغل القاضي نيكولاس منصب نائب مستشار مقاطعة بالاتين في لانكستر، وتولى من خلال منصبه مهام تنظيم جلسات المحاكم المدنية والتجارية في شمال إنجلترا، وشغل مؤخراً منصب أمين خزانة لجمعية لينكولن.
وتلتزم محاكم سوق أبوظبي العالمي بتعزيز نظام قضائي مبتكر وفعال، مستفيدةً من خبرات الطاقم القضائي الاستثنائية ودمج أحدث الحلول الرقمية المتطورة وعالية الكفاءة.
وتعد "محاكم سوق أبوظبي العالمي" السلطة القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر والتي أنشئت على أساسه، وتساهم هذه المبادئ التوجيهية في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وكفاءته ودور أبوظبي العالمي مركزاً مالياً دولياً رائداً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محاكم سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبي الإمارات محاکم سوق أبوظبی العالمی محکمة الاستئناف فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.