حبس وغرامة.. معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار الشرطة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصُا خاص بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، وذلك من أجل حصر جميع اللاجئين وأن يكونوا تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تشهدهم مصر في الوقت الراهن.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.
ووضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات معلظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.
قانون اللاجئين.. شروط وإجراءات اللجوء وحالات لا ينطبق عليها مشروع قانون لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر.. 7 فئات لها الأولويةمشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
التقديم على اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:
- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء
- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع
- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه
- وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص
-تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب
- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد
حالات لا تكتسب صفة اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين مشروع قانون اللاجئين قانون اللاجئين الجديد قانون اللاجئين المصري اللجوء قانون اللجوء مشروع قانون اللاجئین اللاجئین فی مصر طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
ضريبة على المتخلّين عن بطاقة التعريف
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية. التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية.
وخلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025. أكد وزير الداخلية أن مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها. وزيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا. ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية. وتضمن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تضمن في شقه التشريعي ثمانية تدابير. وهي تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات. من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية. وتمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
كما تضمن مشروع قانون المالية تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها. العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
كما أشار الوزير، إلى فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا. و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. ناهيك عن رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة. بالإضافة كذلك إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.