حبس وغرامة.. معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار الشرطة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصُا خاص بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، وذلك من أجل حصر جميع اللاجئين وأن يكونوا تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تشهدهم مصر في الوقت الراهن.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.
ووضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات معلظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.
قانون اللاجئين.. شروط وإجراءات اللجوء وحالات لا ينطبق عليها مشروع قانون لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر.. 7 فئات لها الأولويةمشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
التقديم على اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:
- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء
- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع
- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه
- وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص
-تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب
- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد
حالات لا تكتسب صفة اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين مشروع قانون اللاجئين قانون اللاجئين الجديد قانون اللاجئين المصري اللجوء قانون اللجوء مشروع قانون اللاجئین اللاجئین فی مصر طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون