لتنفيذ طلبات الدفاع.. تأجيل محاكمة 64 متهما بـ "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد"، لجلسة 8 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المحبوس منهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة
نص الاتهامات الموجة إلى المتهمين:
وقد احالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022/12/6 داخل جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين، والثالث والستين، والرابع والستين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائل تحقيقها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى التاسع، ومن التاسع والخمسين وحتى الثاني والستين:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء في في تلك الجماعة بها؛
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا:
شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بمعلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية لمؤسسات الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجماعة الإرهابية الدائرة الثانية إرهاب النيابة العامة قوائم المنع من السفر طلبات الدفاع محكمة أمن الدولة العليا نص الاتهامات وذلک على النحو المبین بالتحقیقات المتهمون من
إقرأ أيضاً:
بعد هروبه 9 سنوات.. أولى جلسات محاكمة إرهابي شرع بقـ ـتل ضابط
تبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015 بعد أن تم ضبطه ووقوعه في قبضة الأمن شهر سبتمبر الماضي، وذلك لشروعه في قتل ضابط شرطة وتسببه في إصابته بانفجار بالعين اليمنى، ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة، وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى.
سعر استخراج القيد العائلي 2024 .. تعرف عليه مع تحذيرات الأرصاد.. رسالة من وزارة الداخلية لقائدي السيارات على الطرق دفن جثمان شاب قفز من الطابق الثالث في القاهرة الجديدة الست خلصت على أختها وابنها.. قرارات النيابة في جريمة شقة السلام أولى جلسات محاكمة إرهابي هارب من 2015تنظر الدائرة الأولى جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
والمتهم يعرف عنه اعتناق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة وعقب استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم، "نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي"، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.