النواب يختتم الدورة الاستثنائية بإقرار قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.
واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانون .
وأقرّ مجلس النواب بالأغلبية تعديل المادة (11) من قانون الملكية العقارية، وذلك بعد جدل واسع بين أعضاء المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.
مقالات ذات صلة تشكيلات قضائية / أسماء 2023/08/14وبموجب التعديلات التي أدخلها النواب، يُمنح مجلس الوزراء صلاحية “نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها، أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على تنسيب لجنة تُشكّل من عدد من الوزراء، وعلى الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة”.
ورفض النواب مقترحا بشطب المادة، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقها نواب عبّروا عن مخاوفهم من أن تُصبح هذه المادة بابا لتسريب أراضي الخزينة لصالح الأجانب، خاصة الصهاينة الذين لا يخفون مطامعهم في الأردن.
كما رفض النواب مقترح النائب أحمد القطاونة باستثناء حملة الجنسية الاسرائيلية من الحصول على قطع من أراضي الخزينة.
وكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.