بعد إحالته لمحكمة الجنايات.. صاحب فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز يواجه الحبس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة “المياه والكهرباء والغاز” ، وتحريض المواطنين على ذلك.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.
وعلى أثر ذلك، أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في واقعة إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز ، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتبين من المقطع المصور انه دكتور من جامعة الأزهر، يُدعي إمام رمضان.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات سرقة المياه والكهرباء والغاز.
عقوبات سرقة الكهرباءوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وينطبق على سرقة المياه والغاز عقوبة جريمة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة المياه الكهرباء الغاز إباحة سرقة المياه محكمة الجنايات سرقة المیاه والکهرباء والغاز التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،
وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،
وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،
وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008
وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،
وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،
وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.
المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)
بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م