رداً على حراك بابليون.. برلماني: لا مسوغات قانونية لاستجواب محافظ نينوى وإقالته.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس محافظة نينوى اقالة المحافظ رؤساء الوحدات الادارية

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها

تعتبر جرائم التحـ.ـرش من الجرائم التي عاقب عليها القانون لما تمثله من خطورة تهدّد قيم المجتمع وتضرب بمثله عرض الحائط.

برلماني: احتشاد المصريين بالعريش يؤكد اصطفافهم خلف القيادة السياسيةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي للعريش تحمل رسائل عديدةبعد انهيار منزل أسيوط.. سؤال برلماني بشأن تكرار حوادث العقارات الآيلة للسقوطسؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًا

وعاقبت التعديلات الجديدة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسيـ.ـة أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرّر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضًا المادة 306 مكرّر ب بأن يُعد تحرّشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرّر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

العقوبة تصل للمؤبد أو الإعدام

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

كما نصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • أفرج عن اثنين بكفالة.. تفاصيل جديدة عن معتقلي المحتوى الهابط في نينوى
  • اتحاد الكرة: أبوريدة لا يتربص بحسام حسن.. وإقالته في حالة الفشل الأفريقي
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • مهلة قضائية أمريكية لتقديم مسوغات ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
  • حراك ليبيا الوطن: نحثّ تيته على الإسراع في إعلان نتائج اللجنة الاستشارية
  • حلّه أمر وارد.. الاستغلال الحزبي وفرض الإرادات يشلان عمل مجلس نينوى
  • حماس: اعتقالات أمن السلطة يؤكد سعيها لإفشال أي حراك جماهيري لنصرة غزة
  • انطلاق عمليات عسكرية لتفتيش شمال راوة باتجاه جزيرة نينوى
  • شاهد.. حراك جماهيري عالمي تنديدا باستمرار الإبادة على غزة
  • القضاء العراقي يستدعي محافظ نينوى بسبب الوحدات الإدارية (وثيقة)