الرعاية الصحية تضيف عقار الأوزروديكس لحقن شبكية العين ضمن حزم الخدمات المجانية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد البرعي رئيس أقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر توفير عقار الأوزروديكس لحقن شبكية العين وإضافته للمرة الأولى ضمن حزم الخدمات المجانية المقدمة لأهالي الأقصر من منتفعي التأمين الصحي الشامل داخل مركز الرمد التابع لمجمع الأقصر الطبي الدولي ، وذلك سعياً من الهيئة لتلبية تطلعات منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء الأقصر ، في خطوة إيجابية تعكس سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية توفير المزيد من الخدمات الطبية لتلبي أحتياجات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
حيث يتم حقن العقار لمرضى ارتشاح الشبكية " إعتلال شبكي سكري " بواسطة أساتذة متخصصون في طب وجراحة العيون ، ويتم تكرار الحقن للمريض عند الحاجة.
وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إجراء أول حالة حقن لعقار الأوزروديكس لمريض يعاني من الإرتشاح الشبكي داخل مركز الرمد بالمجمع الطبي الدولي.
وقد قام بالحقن الدكتور محمد عطيتو أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم الرمد بالمجمع الطبي الدولي ، وتحت إشراف الدكتور محمد العقبي مدير المجمع الدولي.
يذكر أن تكلفة الحقنة الواحدة للاوزروديكس تتخطى 15 ألف جنيه، وتقدم مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر منظومة التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.