بقرار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين| قواعد جديدة.. مصر تستعيد منح حق اللجوء للوافدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستعيد مصر حقها القانوني الطبيعي في تحديد صفة اللاجئ، بعد سنوات طويلة من التخلي عن هذا الحق، منذ عام 1951. واللاجئون يتمتعون ببعض الحقوق وفقًا لما يجمع عليه القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية التي تحدد المعايير اللازمة لحمايتهم. وتُعد اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقان بوضع اللاجئين، حجر الأساس لقانون اللجوء.
موقف اتفاقية 1951:
عادت مصر مجددًا إلى قانون سيُصدر معه قرار إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شئون اللاجئين كافة، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم. كما تتولى اللجنة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وفقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق مشروعة. أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. وتُعطى الأولوية لبعض الفئات الإنسانية، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي. بعد دراسة الحالة، تُصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ، وإما برفض الطلب. وفي حال الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد فورًا.
اللاجئون في مصر:
يوجد في مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ ووافد من مختلف الجنسيات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة واضطرابات إقليمية تتزايد يومًا بعد يوم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. وطبقًا لتقديرات دولية، يعيش في مصر وافدون من 133 دولة، يمثلون 8.7% من سكان مصر، وأغلبهم من السودان وسوريا، ثم أعداد أقل من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا. وتكمن الأزمة الحقيقية في غياب آلية دقيقة لحصر هؤلاء اللاجئين.
خبير هجرة يوضح:
يقول خبير السكان وشئون الهجرة بالجامعة الأمريكية في القاهر، د.أيمن زهري، لـ«الأسبوع»: تعرّف الاتفاقية المقصود بلفظ لاجئ، وتحدد حقوقه، بما في ذلك حرية العقيدة والتنقل، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، والعمل، وتشدد الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين، أو ما يُعرف بـحظر الطرد أو الرد، إلى بلد يخشى فيه من الاضطهاد.وتحدد أيضًا الأشخاص غير المشمولين بهذه الاتفاقية.
يضيف: يلتزم جميع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، بالحصول على تصريح إقامة ساري المفعول في مصر. ويتوجب على طالبي اللجوء الذين يتعين عليهم تجديد بطاقات المفوضية الخاصة بهم التواصل مع مكتب الإقامة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بالعباسية في الموعد المحدد.وبالنسبة للاجئين ذوي البطاقات السارية، يتطلب الأمر الحصول على رقم الإقامة المرجعي من وزارة الخارجية، مع تقديم أي وثائق داعمة، مثل جوازات السفر، وشهادات الهوية، والشهادات التعليمية، والتقارير الطبية إن وُجدت.
مصر تستعيد الصلاحيات:
أضاف د.أيمن زهري: تخلّت مصر طواعية منذ عام 1954 عن بعض صلاحياتها بشأن منح صفة لاجئ إلى مفوضية اللاجئين. ومع القانون الجديد، ستستعيد الدولة هذا الحق الأصيل. فمنح صفة لاجئ ليس من اختصاص المفوضية في أي مكان في العالم، بل هو حق للدولة المضيفة. وفيما يخص العلاقة بين الحكومة المصرية والمفوضية بعد إقرار القانون، فإن منح صفة لاجئ أو أي أوراق رسمية هو حق أصيل للدولة، فيما تبقى للمفوضية مسئولية تقديم خدمات الرعاية، وضمان حقوق اللاجئين، ومراقبة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.. ويخضع هذا التنظيم الجديد الآن لإجراءات تشريعية عبر مشروع قانون تنظر فيه مجلس النواب.
وأوضح د.أيمن الزهري أن هذا القانون سيحلّ العديد من الإشكاليات التي أثيرت مؤخرًا، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.، كما أن القانون الجديد واللجنة المصرية التي سيتم تشكيلها لن يمنحا اللاجئ أي حقوق إضافية، بل سيضمنان تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ولا يمكن للجنة التمييز بين لاجئ دخل بطريقة شرعية وآخر بطريقة غير شرعية، فكلاهما له الحقوق ذاتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حق اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:
ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ما هي التزامات إسرائيل؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم.
ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".
ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".