بقرار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين| قواعد جديدة.. مصر تستعيد منح حق اللجوء للوافدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستعيد مصر حقها القانوني الطبيعي في تحديد صفة اللاجئ، بعد سنوات طويلة من التخلي عن هذا الحق، منذ عام 1951. واللاجئون يتمتعون ببعض الحقوق وفقًا لما يجمع عليه القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية التي تحدد المعايير اللازمة لحمايتهم. وتُعد اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقان بوضع اللاجئين، حجر الأساس لقانون اللجوء.
موقف اتفاقية 1951:
عادت مصر مجددًا إلى قانون سيُصدر معه قرار إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شئون اللاجئين كافة، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم. كما تتولى اللجنة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وفقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق مشروعة. أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. وتُعطى الأولوية لبعض الفئات الإنسانية، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي. بعد دراسة الحالة، تُصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ، وإما برفض الطلب. وفي حال الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد فورًا.
اللاجئون في مصر:
يوجد في مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ ووافد من مختلف الجنسيات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة واضطرابات إقليمية تتزايد يومًا بعد يوم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. وطبقًا لتقديرات دولية، يعيش في مصر وافدون من 133 دولة، يمثلون 8.7% من سكان مصر، وأغلبهم من السودان وسوريا، ثم أعداد أقل من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا. وتكمن الأزمة الحقيقية في غياب آلية دقيقة لحصر هؤلاء اللاجئين.
خبير هجرة يوضح:
يقول خبير السكان وشئون الهجرة بالجامعة الأمريكية في القاهر، د.أيمن زهري، لـ«الأسبوع»: تعرّف الاتفاقية المقصود بلفظ لاجئ، وتحدد حقوقه، بما في ذلك حرية العقيدة والتنقل، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، والعمل، وتشدد الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين، أو ما يُعرف بـحظر الطرد أو الرد، إلى بلد يخشى فيه من الاضطهاد.وتحدد أيضًا الأشخاص غير المشمولين بهذه الاتفاقية.
يضيف: يلتزم جميع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، بالحصول على تصريح إقامة ساري المفعول في مصر. ويتوجب على طالبي اللجوء الذين يتعين عليهم تجديد بطاقات المفوضية الخاصة بهم التواصل مع مكتب الإقامة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بالعباسية في الموعد المحدد.وبالنسبة للاجئين ذوي البطاقات السارية، يتطلب الأمر الحصول على رقم الإقامة المرجعي من وزارة الخارجية، مع تقديم أي وثائق داعمة، مثل جوازات السفر، وشهادات الهوية، والشهادات التعليمية، والتقارير الطبية إن وُجدت.
مصر تستعيد الصلاحيات:
أضاف د.أيمن زهري: تخلّت مصر طواعية منذ عام 1954 عن بعض صلاحياتها بشأن منح صفة لاجئ إلى مفوضية اللاجئين. ومع القانون الجديد، ستستعيد الدولة هذا الحق الأصيل. فمنح صفة لاجئ ليس من اختصاص المفوضية في أي مكان في العالم، بل هو حق للدولة المضيفة. وفيما يخص العلاقة بين الحكومة المصرية والمفوضية بعد إقرار القانون، فإن منح صفة لاجئ أو أي أوراق رسمية هو حق أصيل للدولة، فيما تبقى للمفوضية مسئولية تقديم خدمات الرعاية، وضمان حقوق اللاجئين، ومراقبة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.. ويخضع هذا التنظيم الجديد الآن لإجراءات تشريعية عبر مشروع قانون تنظر فيه مجلس النواب.
وأوضح د.أيمن الزهري أن هذا القانون سيحلّ العديد من الإشكاليات التي أثيرت مؤخرًا، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.، كما أن القانون الجديد واللجنة المصرية التي سيتم تشكيلها لن يمنحا اللاجئ أي حقوق إضافية، بل سيضمنان تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ولا يمكن للجنة التمييز بين لاجئ دخل بطريقة شرعية وآخر بطريقة غير شرعية، فكلاهما له الحقوق ذاتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حق اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.