بقرار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين| قواعد جديدة.. مصر تستعيد منح حق اللجوء للوافدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تستعيد مصر حقها القانوني الطبيعي في تحديد صفة اللاجئ، بعد سنوات طويلة من التخلي عن هذا الحق، منذ عام 1951. واللاجئون يتمتعون ببعض الحقوق وفقًا لما يجمع عليه القانون الدولي العرفي والصكوك الدولية التي تحدد المعايير اللازمة لحمايتهم. وتُعد اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 المتعلقان بوضع اللاجئين، حجر الأساس لقانون اللجوء.
موقف اتفاقية 1951:
عادت مصر مجددًا إلى قانون سيُصدر معه قرار إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة شئون اللاجئين كافة، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم. كما تتولى اللجنة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وفقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق مشروعة. أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة، فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. وتُعطى الأولوية لبعض الفئات الإنسانية، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي. بعد دراسة الحالة، تُصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ، وإما برفض الطلب. وفي حال الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد فورًا.
اللاجئون في مصر:
يوجد في مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ ووافد من مختلف الجنسيات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة واضطرابات إقليمية تتزايد يومًا بعد يوم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. وطبقًا لتقديرات دولية، يعيش في مصر وافدون من 133 دولة، يمثلون 8.7% من سكان مصر، وأغلبهم من السودان وسوريا، ثم أعداد أقل من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا. وتكمن الأزمة الحقيقية في غياب آلية دقيقة لحصر هؤلاء اللاجئين.
خبير هجرة يوضح:
يقول خبير السكان وشئون الهجرة بالجامعة الأمريكية في القاهر، د.أيمن زهري، لـ«الأسبوع»: تعرّف الاتفاقية المقصود بلفظ لاجئ، وتحدد حقوقه، بما في ذلك حرية العقيدة والتنقل، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، والعمل، وتشدد الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين، أو ما يُعرف بـحظر الطرد أو الرد، إلى بلد يخشى فيه من الاضطهاد.وتحدد أيضًا الأشخاص غير المشمولين بهذه الاتفاقية.
يضيف: يلتزم جميع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، بالحصول على تصريح إقامة ساري المفعول في مصر. ويتوجب على طالبي اللجوء الذين يتعين عليهم تجديد بطاقات المفوضية الخاصة بهم التواصل مع مكتب الإقامة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بالعباسية في الموعد المحدد.وبالنسبة للاجئين ذوي البطاقات السارية، يتطلب الأمر الحصول على رقم الإقامة المرجعي من وزارة الخارجية، مع تقديم أي وثائق داعمة، مثل جوازات السفر، وشهادات الهوية، والشهادات التعليمية، والتقارير الطبية إن وُجدت.
مصر تستعيد الصلاحيات:
أضاف د.أيمن زهري: تخلّت مصر طواعية منذ عام 1954 عن بعض صلاحياتها بشأن منح صفة لاجئ إلى مفوضية اللاجئين. ومع القانون الجديد، ستستعيد الدولة هذا الحق الأصيل. فمنح صفة لاجئ ليس من اختصاص المفوضية في أي مكان في العالم، بل هو حق للدولة المضيفة. وفيما يخص العلاقة بين الحكومة المصرية والمفوضية بعد إقرار القانون، فإن منح صفة لاجئ أو أي أوراق رسمية هو حق أصيل للدولة، فيما تبقى للمفوضية مسئولية تقديم خدمات الرعاية، وضمان حقوق اللاجئين، ومراقبة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.. ويخضع هذا التنظيم الجديد الآن لإجراءات تشريعية عبر مشروع قانون تنظر فيه مجلس النواب.
وأوضح د.أيمن الزهري أن هذا القانون سيحلّ العديد من الإشكاليات التي أثيرت مؤخرًا، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.، كما أن القانون الجديد واللجنة المصرية التي سيتم تشكيلها لن يمنحا اللاجئ أي حقوق إضافية، بل سيضمنان تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ولا يمكن للجنة التمييز بين لاجئ دخل بطريقة شرعية وآخر بطريقة غير شرعية، فكلاهما له الحقوق ذاتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حق اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.