هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة؟.. أمينة الفتوى ترد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة ؟، أنه أحد الاعتقادات والأفكار المنتشرة عن المرأة ، والشائعة في مجتمعاتنا الشرقية، لذا ينبغي الوقف على حقيقة هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة ؟.
. تجلب الرزق والبركة في البيت فهل تعرفها؟ هل يجوز مناداة الزوجة باسمها
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يروجها المتشددون حول مسألة العورة وموضوع خروج المرأة للعمل.
وأوضحت “ السعيد” في إجابتها عن سؤال: هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة ؟، أن اسم المرأة ليس عورة، وبعض المجتمعات تتحفظ على ذكر أسماء النساء، مستخدمة أسماء أبنائهم أو تعبيرات أخرى، كنوع من الغيرة.
ونبهت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجاته بأسمائهن، وذكرت أن القرآن الكريم يحتوي على سورة كاملة تحمل اسم السيدة مريم، مما يدل على أن أسماء النساء ليست عورة.
وتابعت: أما بخصوص عمل المرأة، فقد أكدت أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل، بل لم يفرق بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في هذا الصدد، مشيرة إلى أن دور المرأة التقليدي هو كونها أمًا وزوجة، ولكن إذا استطاعت التوفيق بين عملها وواجباتها المنزلية، فلا مانع من ذلك.
وأضافت: "لا يوجد أي حكم شرعي يمنع المرأة من العمل، إلا إذا كان العمل يتعارض مع طبيعتها أو مع القيم الإسلامية، واستعرضت بعض النماذج من التاريخ الإسلامي، لافتة إلى أن العديد من النساء شاركن في الغزوات ودعمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز تلك النماذج كانت السيدة رُفيدة، التي تعتبر أول ممرضة في الإسلام، حيث كانت تقدم الرعاية الطبية للمجاهدين.
حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجةوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكَر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو مسز أو مدام أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذٍ إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال، وباب التعريف واسع؛ فقد يكون بالولاء كما في: عكرمة مولى ابن عباس، وقد يكون بالحِرْفة كما في: الغزَّالي، وقد يكون باللقب أو الكنية كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش، وقد يُنسَب إلى أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن عُلَيَّة، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: 10]، ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: 11].
واستشهدت بما قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك، فقال: «أَيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نَعَم؛ ائْذَنُوا لَهَا»، فأُذِن لها.
حكم انتساب الإنسان إلى غير أبيهوبينت أن المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوَّة أو ما يدل عليها، لا مطلق النِّسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفًا، ولا حَرج في ذلك ما دام لا يُوهم الانتساب الذي يأباه الشرع، وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب، كما أن ذلك لا يُعَدُّ من التشبه المذموم شرعًا؛ إذ التشبه إنما يكون حرامًا بشرطين: أن يكون الفعل المتشبَّه به منهيًّا عنه في نفسه، وأن يكون المتشبِّه يقصد التشبُّه، فإذا انتفى أحد الشرطين لم يُذَمَّ الفاعل شرعًا.
واستطردت: ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (ص: 624) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سَلَّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلًا، لكن الصحابة لَمَّا لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا.
واستطردت: ولذلك قال العلامة ابن نُجَيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 11): [اعلم أن التَّشَبُّهَ بأهل الكتاب لا يُكرَه في كل شيء، وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبه] اهـ. وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبَها إلى أبيها، بل هو من باب التعريف كما سبق، وإنما أتى اشتباه التحريم مِن غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الابن وأبيه، وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الاستعمال تخفيفًا إلا أنه أَورث اللَّبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يُقصَد به النسب.
وأردف: وهذا ما دعا بعضَ الجهات الرسمية إلى إلغاء الأسماء المركبة؛ لإيهامها النسب بين جزأي المركَّب؛ لأن حذف كلمة "ابن" بين المنتسبين صار أشبهَ بالعرف العام، فقد يتجه حينئذٍ منعُ إضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة بين أصحاب هذا العرف؛ لإيهامه النسب الشرعي، لكنَّ الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة مع وضوح القرينة التي تنفي كونَ هذا نسبًا شرعيًّا -وهي هنا وصفها بكونها امرأة متزوجة: مسز أو مدام أو نحوهما-.
وبينت أنه وطالما أن هذا العرف لا يخالف الشرع، فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والشرع الشريف قد اعتبر الأعراف -ما لم تخالفه- وجعَلها مُحَكَّمةً؛ حتى صار مِن قواعد الفقهاء الكلية أن: "العادة مُحَكَّمة"، ولم يَدْعُ المسلمين إلى التَّمَرُّد عليها أو تَقَصُّدِ مخالفتها؛ وذلك سعيًا وراء اندماجهم في مجتمعاتهم وعدم انعزالهم عنها، مما يمكِّنهم من التعايش والدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل، وذلك كله فيما لا تعارض فيه مع أصل من الأصول الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه
إقرأ أيضاً:
ما جزاء من يمنع الميراث عن إخوته؟.. أمين الفتوى: يمنع الله عنه ميراثه فى الجنة
ما جزاء من يمنع الميراث عن أخواته؟ سؤال إجاب عنه الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حيث حذر أمين الفتوى، من التعدي على حقوق العباد فى الميراث، وقال إن من يفعل ذلك يعرض نفسه لسخط الله تعالى وغضبه.
حكم الامتناع عن توريث الأخوات
وأكد خلال تصريح له ان من يفعل ذلك فى إخوته ويمتنع عن توريثهم سرعان ما يمنع الله سبحانه وتعالى عنه ميراثه من الجنة.
واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : “من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة”.
وشدد على أن من يتعدى على حقوق العباد والميراث يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك الأمر ليس فيه أي تهاون نهائي.
وبين أن آيات الميراث التي وردت في القرآن الكريم حثتنا على الامتناع عن ذلك الأمر، حيث قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا".
عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، إن من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة.
وأضاف أمين الفتوى في رده على عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة ، أن الله قال في سورة النساء بعد آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ الله} منوها أن المواريث هي حدود الله.
عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة
كما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
الامتناع عن تسليم الميراث
وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
عقوبة الحرمان من الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
الاستيلاء على الميراث
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.