تونس تحيي الذكرى المئوية لانتهاء مهمة السرب البحري الروسي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تونس - بدأت في تونس سلسلة من الفعاليات التي تقام بمناسبة حلول الذكرى المئوية لإنزال علم القديس أندراوس البحري على سفن السرب البحري الروسي في مدينة بنزرت، وفقًا ل تاس.
وأقيم في بنزرت بهذه المناسبة المعرض التاريخي "تحت شمس إفريقيا، الروس في تونس".
أما قاعة دار الثقافة "الشيخ إدريس" الواقعة في كنيسة فرنسية سابقة فاحتضنت معرضين مكرسين لحياة الجالية الروسية في تونس، وهما "آخر البحارة الشباب الروس" و "بعيدا عن روسيا".
وقال يوري زايتسيف مدير "البيت الروسي" (المركز الروسي للعلوم والثقافة) في حفل افتتاح المعرضين: "منذ أكثر من 100 عام، ونتيجة للأحداث المأساوية في روسيا وصل أكثر من 6 آلاف من مواطنينا إلى تونس، واليوم لا نتذكر تلك الأحداث فحسب، بل ونشيد أيضا بدور الجانب التونسي والبلد ومواطنيه الذين استقبلوا مواطنينا قبل 100 عام وقدموا مأوى لهم، حيث شعروا أنهم في بيتهم".
وحضر الحفل مسؤولون من البلدين وأعضاء الجالية الروسية في تونس.
وبعد الافتتاح الذي انتهى بحفل موسيقي، أقيم حفل لتسليم الكتب المنشورة ضوئيا التي قدمتها دار "ألكسندر سولجينتسين" للمهجر الروسي، وهي وثائق فريدة تحكي تاريخ أبناء الوطن الروسي في تونس. وقال مدير الدار فيكتور موسكفين إن هذه الكتب ستتيح فرصة لمعرفة الكثير عن الجالية الروسية في بنزرت.
يذكر أن السرب الروسي في تونس هو تشكيل تكتيكي من السفن الحربية والمساعدة للأسطول الإمبراطوري الروسي، الذي شارك، إلى جانب السفن المدنية، في إجلاء أفراد الجيش الروسي التابع للجنرال فرانغل وأفراد أسرهم والسكان المدنيين من شبه جزيرة القرم. وبدأت عملية الإجلاء في 10 نوفمبر عام 1920 بعد استيلاء الجيش الأحمر على برزخ بيريكوب في شبه جزيرة القرم، وتم تنفيذ العملية في سيفاستوبول ويالطا وكيرش وفيودوسيا وإيفباتوريا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.