عقدت اللجنة التحضيرية للدورة الثلاثين للمنتدى الليبي- الإيطالي، اجتماعها النهائي، في إطار التحضيرات لانطلاق المنتدى والمقررة في 29 أكتوبر، في معرض طرابلس الدولي.

شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الفنية الاقتصادية من الجانبين الليبي والإيطالي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الناطقين الرسميين عن الصالونات الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الفعاليات الاقتصادية والثقافية والتجارية التي سيتضمنها المنتدى، إلى جانب متابعة الترتيبات التنظيمية لاستقبال الوفود المشاركة ومناقشة برامج التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن المقرر أن ينطلق المنتدى يوم الثلاثاء المقبل برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبمشاركة أكثر من 150 شركة إيطالية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيسة الوزراء الإيطالية معرض طرابلس الدولي

إقرأ أيضاً:

النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص

أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.

وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .

قانون العمل 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.

وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..

1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
  • وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 يلتقي بمؤسس ورئيس المنتدى
  • وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 يلتقون بمؤسس ورئيس المنتدى
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • منتدى دافوس يناقش عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية
  • لجنتا التواصل في ديوان المحاسبة “بنغازي – طرابلس” تستعرضان برنامج العمل والنتائج
  • الجيش: استكمال تعزيز التمركز في القطاعَين الغربي والأوسط
  • منتدى الأعمال العُماني الهندي يبحث تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمار
  • المملكة.. مسيرة من الإنجازات خلال مشاركتها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي