للوضوء شروط لا يصح إلا بها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
للوضوء عدّة سُننٍ يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها، وتبدأ باستخدام السواك وتنتهي بالذكر والدعاء المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم، كما يشترط للوضوء عدة شروط ولا يصح الوضوء إلا بها وهي: الإسلام، والتمييز، والعلم بفرضية الوضوء، والطهارة من الحيض والنفاس، واستخدام الماء الطهور، وعدم وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والنية، ودخول الوقت، والموالاة.
صحة الوضوء
و يشترط لصحّة الوضوء، عدّة عوامل -والشرط ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ولا يكون داخلاً في حقيقته- بيّنها أهل العلم، ويمكن إجمالها في شرط الإسلام، إذ إنّ الوضوء عبادةٌ، والتمييز، فلا يصحّ الوضوء من مجنونٍ، أو صبيّ غير مُميّزٍ؛ لأنّهما ليْسا أهلاً للعبادة، والتمييز هو السنّ الذي يستطيع الفرد فيه التفريق بين النافع والضارّ.
اما شرط العلم بفرضيّة الوضوء، لانه لا يصحّ الوضوء حال التردُّد في فرضيّة الوضوء، أو الاعتقاد بأنّ أحد فروضه سُنّةً، و الطهارة من الحَيض والنفاس، إذ إنّهما ينافيان حقيقة الطهارة.
هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيبوالماء الطهور، إذ لا بُدّ أن يكون طاهراً حتى يكون الوضوء صحيحاً، فضلاً عن شرطية عدم وجود مانعٍ من وصول الماء إلى البشرة، لانه اذا كان على عُضوٍ ما، مانعٌ من وصول الماء إلى البشرة؛ كالأشياء التي تُشكّل طبقةً، أو الأوساخ التي تحت الأظافر، فإنّ وضوءه يُعَدُّ غير صحيح، ولا يَضرُّ أثر الحِنّاء؛ لأنّه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
تعرف على أركان الوضوء الستة وشروطها وسننهاوهناك شرط جريان الماء على العُضو، حيث لا بدّ من وصول الماء إلى العضو كاملاً، أما شرط النيّة، فهي شرطٌ عند المذهب الحنبليّ فقط، وشرط دخول الوقت، وهو شرطٌ خاصٌّ بدائم الحَدث، سواءً أكان الحَدث أصغر، أم أكبر، ويقصد بشرط الموالاة، التتابُع في أعمال الوضوء، أو التتابُع بين الوضوء والصلاة لمَن كان دائم الحَدث الأصغر، أو الأكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السواك وضوء الدعاء المأثور الطهارة النفاس صحة الوضوء ة الوضوء لا یصح
إقرأ أيضاً:
5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.