كإنسان من الجزيرة أعرف أن مدنها وقراها يسكنها سودانيون من كل الأقاليم والقبائل ولا توجد منطقة مربوطة بقبيلة معينة. فعلي سبيل المثال مدني أهلها من النوبة والنوبيين والجنوبيين وكل قبائل الغرب والشرق والشمال. تسكن كل هذه المكونات في كل حي وتمازجت وصارت أسرة واحدة.
لذلك لا أفهم تصوير جماعة تقدم لاستنفار أهل الجزيرة للدفاع عن النفس وكانه دعوة لحرب أهلية وقبلية بغيضة بما أن الاستنفار يتم لأهل المنطقة بغض النظر عن قبيلتهم بغرض الدفاع عن النفس لا بغرض العدوان علي مكون قبلي آخر.
كما يدهشني أن هذه هي نفس تقدم التي قال قادتها أنهم جماعة مدنية لا يهمها من يسلح الجنجويد من خارج السودان. ومن هذا يتضح أن تقدم لا يهمها من أين ياتي سلاح الجنجويد ولكنها ترفض حق مواطن الجزيرة حمل السلاح للدفاع عن نفسه. وهي نفس جماعة تقدم التي لم تدن الفتنة القبلية ولم تصدر بيانا بلغتها الركيكة، بذيئة المعاني المتسترة علي الجينوسايد، عندما شتم حميدتى قبيلة الشايقية في تسجيل سمعه العالم ولكنها تسارع للتحذير من الفتنة القبلية إن دعا داع أهل الجزيرة للدفاع عن النفس.
كما قلت سابقا، لا أدعو لحمل السلاح للدفاع عن النفس ولا أعارض من يدعو لذلك ولكن يدهشني تدليس جماعة تقدم .
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جماعة تقدم للدفاع عن عن النفس
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. احذر من عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد الابتزاز الإلكتروني واحدة من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري والذي قد يواجهه البعض مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فيتسبب في أزمات قد تودي بحياة بعض الأفراد عند تهديدهم أو تعرضهم للابتزاز.
فواجه القانون تلك الظاهرة بنصوص قانونية حددت العقوبة بحسب ما آل إليها فعل التهديد، إذ عاقبت المادة 25، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما تضمنت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، وتهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.