مشروع قانون جديد في مصر ينظم أوضاع اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر.
القاهرة _ التغيير
وبحسب موقع “مصراوي” يتناول مشروع القانون الجديد بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.
ووفقاً للموقع، يقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبحسب التشريع الجديد، تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.
و بحسب القانون، تصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة، وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.
ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحمد العوضي، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون ينظم لجوء الأجانب إلى مصر، مشيرا إلى أن القانون في صالح اللاجئين ومصر أيضا؛ فهو يقنن أوضاع اللاجئين لتكون إقامتهم بطريقة شرعية وفقا للقانون.
وأضاف العوضي بحسب “الشروق المصرية” إن القانون ينص على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تتبع لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، لافتا إلى أن مشروع القانون يتكون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين.
الوسومالبرلمان اللاجئين طلبات مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرلمان اللاجئين طلبات مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ
حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.
لايفوتك||نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.