بعد بحث الحكومة.. فوائد بالجملة لتعديل حدود الكربون لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، إن بحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يؤدي لتحسين سمعة المنتجات المصرية في الخارج.
تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونيةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اغلب دول العالم لديهم قوانين صارمة بشأن تصدير المنتجات التي تتضمن انبعاثات كربونية وحال تعديل حدود الكربون سوف تكون المنتجات المصرية صديقة للبيئة مما يحسن سمعتها ويزيد حجم التصدير للخارج وتزيد من كسب الارباح الناتجة عن حجم التصديرات بدون اي غرامات صادرة بسبب الانباعات الكربونية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية تسعي لزيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون وتخفيض الانبعاثات مما يشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة ويضيف لمصر مكانة أعلي في قائمة الدول التي تتبني فكرة التكنولوجيا النظيفة.
كما أكدت النائبة أن قضية تعديل حدود الكربون له مزايا اخرى بخلاف التصدير وهي جودة الهواء وصحة المجتمعات وذلك استثمار اخر يضيف لمر مناخ مناسب وياتي ضمن تنفيذ مؤتمرات المناخ التي تم عقدها خلال الاونة الاخيرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا صادرات المصرية مجلس النواب الحكومة الصناعة تعدیل حدود الکربون رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية