أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس النواب قانونا بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، والذي سبق أن وافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع القانون خلال جلسة في 22 مارس الماضي.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 24 للعام 2023 على تعريفات للتوطين وهو العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطنا دائما لهم، ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي، والتوطن هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر أيضا توطنا بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله أو إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا.

وأقرت المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة، ومعاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.

وأيضا معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.

في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله.

بحسب المادة السادسة، يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية والإقامة فيها كفيلا ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوما تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.

فيما منحت المادة السابعة من القانون للقاضي الحق في إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • رئيس النواب لأميرة أبو شقة: أنتِ امتداد للوالد ودوره الوطني.. والنائبة ترد
  • أميرة أبو شقة: التاريخ سيذكر دور المستشار جبالي في انجاز قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يثني على كلمة أميرة أبوشقة: امتداد لوالدك
  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تجديد العمل فى إنهاء المنازعات الضريبية