أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس النواب قانونا بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، والذي سبق أن وافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع القانون خلال جلسة في 22 مارس الماضي.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 24 للعام 2023 على تعريفات للتوطين وهو العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطنا دائما لهم، ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي، والتوطن هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر أيضا توطنا بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله أو إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا.

وأقرت المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة، ومعاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.

وأيضا معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.

في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله.

بحسب المادة السادسة، يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية والإقامة فيها كفيلا ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوما تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.

فيما منحت المادة السابعة من القانون للقاضي الحق في إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟

كتب- عمرو صالح:

حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطٌيبات خارجٌية دون الحصول على ترخيص.

ويصدر الترخٌيص بالمبانى أو الأعمال المشار إلٌيها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام القانون والإشتراطات التخطٌيطٌة البنائية المعتمدة وأسس التصميمٌم وشروط التنفٌيذ بالكودات المصرٌية ومتفقه مع الأصول الفنٌية والمواصفات العامة ومقتضٌيات الأمان والسلامة والقواعد الصحٌية وأحكام الإضاءة والتهوٌية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفٌيذ وفي حالة التوقف عنه.

مقالات مشابهة

  • سميرة: لا بد من حملة كبيرة وممنهجة ضد الأجانب في ليبيا
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • هل يجوز هدم المباني الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها