مجلس النواب يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدر مجلس النواب قانونا بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، والذي سبق أن وافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع القانون خلال جلسة في 22 مارس الماضي.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم 24 للعام 2023 على تعريفات للتوطين وهو العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطنا دائما لهم، ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي، والتوطن هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر أيضا توطنا بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله أو إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا.
وأقرت المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة، ومعاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وأيضا معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله.
بحسب المادة السادسة، يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية والإقامة فيها كفيلا ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوما تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
فيما منحت المادة السابعة من القانون للقاضي الحق في إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.