هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ينبغي معرفة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة ؟، لأنه لا يمكن التهاون بفريضة الصلاة ، حيث إنها ثاني أركان الإسلام الخمسة ، كما أنها عماد الدين ، ولا تسقط عن الإنسان، ومن ثم ليس من الحكمة التفريط فيها أو الاستهانة بأي من أحكامها، لذا ينبغي معرفة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة ؟.
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز للمصلِّي التَّعوُّذ قبل الشروع في القراءة في الصلاة مطلقًا، وله أن يقتصرَ على التَّعوُّذ في الركعة الأولى، أو يُكرر ذلك في كلِّ ركعةٍ، ولا حرج في أيٍّ من ذلك، فالأمر واسع.
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة ؟، عن حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وتكرارها في كل ركعة ، بعموم قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ الآية 98 من سورة النحل.
حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاةوأوضحت أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].
و رُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".
قال الإمام أبو البركات النسفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 160، ط. دار البشائر الإسلامية) عند عدِّه سنن الصلاة: [وسننها: رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعه، وجهر الإمام بالتكبير، والثناء، والتَّعوذ] هـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 325، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب التَّعوذ في كل صلاة، فريضة أو نافلة أو منذورة، لكلِّ مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلَّا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة): [الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة، وبذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.
وفي رواية عن الإمام أحمد أنَّه واجب؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وسنن الأقوال اثنا عشر: الاستفتاح، والتعوذ).. وعنه أنهما واجبان، اختاره ابن بطة، وعنه: التعوذ وحده واجب، وعنه: يجب التعوذ في كلِّ ركعةٍ] اهـ.
وقال عطاء بالوجوب أيضًا؛ بناء على ظاهر الأمر الوارد في الآيات. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 188، ط. دار الكتب العلمية).
وذهب السادة المالكية إلى كراهة التعوذ قبل القراءة في الصلاة المكتوبة، وإلى جوازها في النافلة على قولين، وعلى تفصيلٍ في محلها: قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها، وإلى أن تركها أولى إلا أن يُراعي المصلي الخلاف فيها.
قال الإمام الدرير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 337، ط. دار المعارف، ومعه حاشية العلامة الصاوي): [(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي، وجازا بنفل ولو منذورًا، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحشيًّا عليه: [قوله: (تعوذ وبسملة قبل الفاتحة) إلخ: ظاهره وأسرَّ أو جهر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.. وقوله: (ما لم يراع الخلاف): أي من غير ملاحظة كونها فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّه إن قصد الفرضية كان آتيًا بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذٍ مراع للخلاف] اهـ.
وقال الإمام الرهوني في "حاشيته على شرح الزرقاني" (1/ 424، ط. المطبعة الأميرية): [ولا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام رمضان.. وفي محله قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها قولان: ظاهر "المدونة" التقديم وجواز الجهر، وفي "العتبية" كراهة الجهر؛ لأنها ليست من الفاتحة بإجماع.. وفي "الذخيرة" عن "الطراز" اختلف قول مالك في التعوذ قبل الفاتحة في النافلة، فأجازه في "الكتاب" وكرهه في "العتبية"] اهـ.
حكم تكرار الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في كل ركعةاختلف القائلون بالسنية والاستحباب في حكم تكرارها في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه، بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74).
ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعول، والله أعلم] اهـ.
مفهوم الاستعاذةالاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
الصيغ التي تحصل بها الاستعاذةللاستعاذة صيغ متعدِّدة؛ منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وبأيّ هذه الصيغ استُعيذ حصلت الاستعاذة باتِّفاق الفقهاء؛ على تفصيلٍ بينهم في الأفضلية. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي (1/ 13، ط. دار المعرفة)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 325، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة) كما أنها تحصل بكلِّ ما اشتمل على معنى التَّعوُّذ من الشيطان؛ كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية" (1/ 324، ط. المطبعة الميمنية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن صلاة الوتر، أوضحت فيه أن صلاة الوتر سنة مؤكدة باتفاق جمهور الفقهاء، وسميت بالوتر لأنها تُصلى بعدد فردي، سواء ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر، يتم أداؤها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
حكم الصلاة بعد الوترأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز أداء صلاة التطوع بعد الوتر دون الحاجة لإضافة ركعة أخرى تُشفع بها الوتر. وأشارت إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن التشفيع بركعة، فقالت: "ذاك الذي يلعب بوتره".
كما نقلت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"، موضحة أنه لا يصح إعادة الوتر مرة أخرى في الليلة الواحدة، وفقًا لجمهور العلماء، ومنهم الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وابن عباس، وعدد من التابعين.
الرأي المختار للفتوى
تبنت دار الإفتاء رأي جمهور الفقهاء، الذي ينص على أنه يجوز للمسلم أن يُصلي ما شاء من الصلوات بعد أداء الوتر دون الحاجة لنقض الوتر. وأكدت أن أداء صلاة بعد الوتر لا يتعارض مع الحديث النبوي "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، حيث يُفهم منه استحباب تأخير الوتر وليس وجوبه.
إذا صلى المسلم الوتر وأراد أن يتنفل بعد ذلك في نفس الليلة، فإنه يجوز له ذلك دون نقض الوتر. ولا يلزم إعادة الوتر مرة أخرى، تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة".