أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول إنها كانت تُرضع ابنتها عندما كانت ستة أشهر، والآن ابنتها تبلغ من العمر عشر سنوات، في تلك الفترة، قام زوجها بضربها باستخدام شيء ثقيل، مما أدى إلى كسر في جمجمة الابنة، لافتة إلى أن العنف الذي تعرضت له البنت كان شديدًا، حيث تسبب في نزيف داخلي وإصابة في المخ، مما أثر على حالتها الصحية بشكل كبي، فهل من حق الأم أن تدعي على الزوج القاسي؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احد البرامج الدينية، أنه لا يمكن تبرير العنف بأي شكل، العنف الذي يظهر في مثل هذه الحالات يشير إلى غياب الوعي الإنساني، ويدفع الشخص إلى استخدام الضرب كوسيلة للتعبير عن الغضب أو السيطرة".

وتابع: "للأسف، هذه ليست الحالة الأولى، ولن تكون الأخيرة، العنف الأسري يعد أمرًا شائعًا، حيث يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى العنف، مما يُورث تلك السلوكيات للأبناء، تتذكر المرأة أن والدها كان عنيفًا معها، وهذا ينعكس في طريقة تعاملها مع ابنته، إن العنف يُولد مشاعر سلبية في القلب، ويعيق الحب والمودة والرحمة بين أفراد الأسرة، لذا، يجب علينا أن نكون حذرين جدًا في تصرفاتنا، الله سبحانه وتعالى أعطى القوة والسلطة، ولكن هذه القوة يجب أن تُستخدم لرعاية وحماية الأسرة، وليس لإيذائها".

واختتم: "قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (الضعيف أمير الركب)، مما يعني أننا يجب أن نراعي الضعفاء قبل الأقوياء. فالقوة ليست للتسلط، بل للرعاية والحماية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العنف العنف الأسرى

إقرأ أيضاً:

متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيبهل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد

وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين". 

وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

مقالات مشابهة

  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
  • الإعاقة ليست حاجزًا.. هند تتحدى الظروف وتحفظ القرآن عبر الهاتف | تفاصيل قصة ملهمة لفتاة مطروح
  • ليلى عبد المجيد لـ«كلم ربنا»: اشتكيت لربنا بعد وفاة زوجي المفاجئة وربنا ادانى القوة
  • ليه ربنا خلقنا.. علي جمعة يجيب: علشان يكرمنا
  • مفتي الجمهورية: دراسة الفلسفة ليست حرامًا فهي من ألوان إعمال العقل والاجتهاد
  • محمد أبو شهاب وأمين عام "أطباء بلا حدود" يبحثان الأزمة الإنسانية في السودان
  • مجدى الجلاد لـ«كلم ربنا»:  علاقتي مع الله ليست مجود دعاء بل حوار مستمر ومباشر
  • مفتي الجمهورية: السنة النبوية ليست كلامًا بشريًّا مجردًا بل وحيٌا من عند الله
  • لو استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس هل أصلي الصبح فقط أم أصلي السنة؟.. لجنة الفتوى تجيب
  • محمد شوقي يبدأ عمله في ملف تجديد لاعبي الأهلي