واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.


ووافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المادة (5) من مشروع قانون العمل، والتى تحظر تشغيل العامل سخرة.

 

كما وافقت اللجنة على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين، والتي تنص على أن: "يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

 

ووافقت اللجنة أيضا على المادة (7) التي تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.

 


وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 

مواد مشروع القانون


المادة الأولى: والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

 

المادة الثانية: التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

 

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 

المادة الثالثة: تنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 

المادة الرابعة: تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة: تنص على على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة: تنص على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة: تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة: تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة التاسعة: تنص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 

المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه

على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025.

وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره.

الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويحدد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بالمساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما يصرف الدعم النقدي المشروط في برنامج تكافل وكرامة: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26  سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء، وكذلك  المساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.

كما يصرف الدعم النقدي للأبناء المعالين، والذين لا يزيد سنهم على 18 عاما، و الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.

توفير الدعم النقدي للأسر مهجورة العائل في قانون الضمان الاجتماعي

من جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي في عام 2025، لما يضمنه من حقوق معيشية لعدد من الفئات الفقيرة بالمجتمع.

وقالت النائبة رحاب الغول في تصريح صحفي لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم النقدي لعدد من الشرائح بالمجتمع ومن بينها الأسرة مهجورة العائل، وكذلك أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل،وهي  الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك اليتيم وكريم النسب «مجهولي النسب».

كما تمنح أسرة المجند الدعم النقدي، وهي أسرة الشخص الذي يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه