"قوى عاملة النواب" توافق على حظر التشغيل بالسخرة والتمييز بين العاملين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المادة (5) من مشروع قانون العمل، والتى تحظر تشغيل العامل سخرة.
كما وافقت اللجنة على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين، والتي تنص على أن: "يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافقت اللجنة أيضا على المادة (7) التي تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.
وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مواد مشروع القانون
المادة الأولى: والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية: التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة: تنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة: تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة: تنص على على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة: تنص على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة: تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة: تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة: تنص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.